responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 380
5- اختلاط اللباس بما لا يصحّ الصلاة فيه:
لا يجوز لبس ما اختلط بما لا تصحّ الصلاة فيه كغير مأكول اللحم مهما ضؤل مقداره في الصلاة [1]، بخلاف الحرير فإنّه يجوز لبس المخلوط منه في الصلاة وخارجها؛ لكون المحرّم والمانع منه- وفقاً لما دلّت عليه الأدلّة- هو الخالص [2]). ومثله الحكم في الكفن [3]).
وأمّا في الذهب فخلاف بين الفقهاء [4]).
(انظر: صلاة)
6- اختلاط المال الزكوي بغيره:
لا مانع من دفع جنس المال المتعلّق به الحكم من زكاة مال أو فطرة أو خمس أو وقف أو يمين إلى مستحقّه وإن اختلط بغيره بما لا يزيد عن المتعارف، فإن زاد عن المتعارف لزم الزيادة في الدفع بمقدار يعلم مساواة الخالص للمقدار الواجب عليه دفعه [5]).
(انظر: زكاة، خمس)
7- الآنية المختلطة:
ما يحرم استعماله من الذهب والفضّة كالأواني إذا خلط بغيرهما من المعادن فالمدار في جواز استعماله وعدمه صدق الاسم وعدمه، فما صدق أنّه ذهب أو فضّة حرم استعماله، وما لم يصدق عليه ذلك لم يحرم. وأمّا الممتزج منهما فيحرم قطعاً [6]).
8- اختلاط المأكول بما يحرم أكله:
إذا اختلط المأكول بما يحرم أكله بنحوٍ يستهلك فيه، كاختلاط لعاب الفم بالدم في فضائه، أو بالدم الطاهر كالدم المتخلّف في الذبيحة، أو دم السمك ونحوه ممّا لا نفس سائلة له، أو بالميتة كذلك، أو بالخمر- بناءً على طهارتها- أو بغير ذلك واستهلك فيه بنحو لا يتميّز جاز أكله وابتلاعه؛ لعدم صدق أكل الدم أو الميتة أو الخمر أو غير ذلك عليه [7]).

[1] نهاية الإحكام 1: 374. الحدائق 7: 86- 87. جواهر الكلام 8: 94- 95. العروة الوثقى 2: 347، م 33.
[2] الانتصار: 429- 430. الحدائق 7: 93. جواهر الكلام 8: 134- 135. العروة الوثقى 2: 344، م 25.
[3] النهاية: 31. جواهر الكلام 4: 169.
[4] جواهر الكلام 8: 112.
[5] انظر: جواهر الكلام 15: 518.
[6] العروة الوثقى 1: 306، 307، م 7، 8.
[7] العروة الوثقى 3: 587، م 1. مستمسك العروة 8: 330.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست