responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 366
وقول المفيد فيها أيضاً: «وإن أجنب بعد الخضاب لم يُحرج بذلك» [1]).
لكن كلامهما لا ينافي الحكم بكراهة الجنابة للمختضب، خصوصاً كلام الشيخ الصدوق؛ لأنّه قد يكون ناظراً إلى الحرمة كمفاد بعض الروايات‌ المتقدّمة. وإلى هذا المعنى أشارت بعض كلمات الفقهاء [2]).
4- وأمّا إحاضة المرأة أو إنفاسها نفسها ولو بالعقاقير والأدوية فلا تعرّض لهما في كلمات الفقهاء أو في الروايات، غير أنّه يمكن جعل ذلك تطبيقاً لما قد يستفاد من مجموع الروايات من أنّ المناط هو كراهة اجتماع الحدث الأكبر مع الخضاب.
لكن بعض الفقهاء استظهر اختصاص الحكم بكراهة اختضاب الحائض بحالة إتيان الدم لها، وأمّا قبله فلا يكره الاختضاب لها وإن علمت مجيئه.
قال العلّامة الحلّي: «ولا بأس أن تختضب [المرأة] قبل إتيان الدم وإن عرفته؛ للأصل السالم عن معارضة الحيض» [3]).
وقال أيضاً: «ولا بأس أن تكون‌
[1] المقنعة: 58.
[2] المعتبر 1: 192. كشف اللثام 2: 39. مفتاح الكرامة 3: 90.
[3] نهاية الإحكام 1: 123.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست