responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 339
ينفرد بها عن غيره من المكلّفين [1]).
وعلى أيّة حال فقد جوّز فقهاؤنا الوصال له دون غيره من أفراد امّته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم- لمّا نهى عن الوصال، وقيل له: إنّك تواصل-: «إنّي لست كأحدكم، إنّي أظلُّ عند ربّي يطعمني ويسقيني» [2]).
وفي خبر آخر: «إنّي أبيت عند ربّي فيطعمني ويسقيني» [3]).
ومعناه: يقوتني ويغذّيني بوحيه ويغنيني به عن الأكل والشرب، لا أنّه يطعمه ويسقيه حقيقة، وإلّا لم يكن مواصلًا.
لكنّ الروايتين ضعيفتان؛ لعدم ورودهما من طرقنا، ولم يثبت بدليلٍ آخر جواز الوصال له.
ب- ما ثبت على غيره لأجله:
1- حرمة زوجاته على غيره [4]، فقد اتفق فقهاء المسلمين قاطبة على حرمة نكاح أزواجه اللائي توفّي عنهنّ، سواء في ذلك من دخل بهنّ أم لا؛ لصدق عنوان الزوجيّة عليهنّ بمجرّد العقد، مع أنّه لم يمت صلوات اللَّه وسلامه عليه عن زوجة غير مدخول بها قطّ.
وإنّما وقع الخلاف بينهم في من فارقهنّ حال حياته بفسخ أو طلاق كالتي وجد بكشحها بياضاً والمستعيذة.
والدليل على التحريم قوله تعالى: «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» [5]، واستظهر منها الاختصاص بمن مات عنهنّ من أزواجه دون من فارقهنّ حال حياته.
لكن نوقش في ذلك باحتمال كون من بعده متعلّقاً بالنكاح لا بأزواجه لكي يختصّ التحريم بهنّ فقط؛ ولهذا السبب اختار المشهور من فقهائنا ذلك، وفي مقابل المشهور القول بعدم حرمة من فارقهنّ حال حياته والقول بحرمة خصوص من دخل بهنّ حالها [6]).
2- وجوب إجابته إلى ما وقع نظره‌
[1] المسالك 7: 76- 77. جامع المقاصد 12: 60- 61. الحدائق 23: 107.
[2] الفقيه 2: 172، ح 2046. الوسائل 10: 520، ب 4 من الصوم المحرّم، ح 4. وانظر: مسند أحمد 2: 377.
[3] مسند أحمد 2: 261، و3: 247.
[4] المبسوط 4: 154. الشرائع 2: 272. القواعد 3: 8. المسالك 7: 79- 80.
[5] الأحزاب: 53.
[6] المسالك 7: 80.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست