responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 337
أَزْواجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ» [1]). فنسخ الحكم بالتحريم لتكون المنّة له بترك التزويج عليهنّ. وبه أفتى جملة من فقهائنا [2]).
وقال بعض الجمهور: إنّ التحريم لم ينسخ [3]).
لكنّ الوارد من طرقنا من الروايات أنّ التحريم المذكور لم يقع، وأنّ هذه الخصوصيّة لم تحصل أصلًا.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:- في حديث طويل- قلت:
قوله تعالى: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» قال: «إنّما عنى به النساء اللاتي حرّمن عليه في هذه الآية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ ...» [4])- إلى آخر الآية- ولو كان الأمر كما يقولون كان قد حلّ لكم ما لم يحلّ له، إنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إنّ اللَّه عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد من النساء إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية التي في النساء» [5]). ومثله ما روي عن الباقر عليه السلام [6]).
الثالث- الأحكام الترخيصيّة:
وهي عدّة أحكام:
1- نكاح ما زاد على الأربع بالعقد:
فإنّه ابيح لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؛ إذ توفّي صلى الله عليه وآله وسلم عن تسع نساء، وجمع بين إحدى عشرة.
واستدلّ له بآية التحليل المتقدّمة، وبفعله عليه السلام، إضافة إلى بعض الوجوه الاستحسانيّة [7]). وبموجب ذلك أفتى‌
[1] الأحزاب: 50.
[2] الشرائع 2: 271. القواعد 3: 8. جامع المقاصد 12: 57. كشف اللثام 7: 36.
[3] الحاوي الكبير 9: 13. الخصائص الكبرى 2: 403.
[4] النساء: 23.
[5] الكافي 5: 387، ح 1.
[6] الكافي 5: 389، ح 4.
[7] التذكرة 2: 567 (حجرية). المسالك 7: 69- 70.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست