responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 328
حقّه بمغادرة المكان لحاجة إذا عاد إليه [1])، ولو سافر أو قعد في موضع آخر أو ترك الحرفة أو مَرِض فطال مرضه زال اختصاصه قطعاً [2]).
4- والساكن في المدارس والربُط ونحوهما يرتفع حقّه في الاختصاص بالمكان الذي يسكنه بمغادرته أو بمجاوزته المدّة المعيّنة أو تخلّفه عن الشروط المعتبرة إن كان ثمّة اشتراط من الواقف لذلك [3]).
5- وحافر البئر أو محيي الأرض والمعدن للانتفاع بها لا للتملّك يزول حقّه في الانتفاع بمفارقتها وإعلان انصرافه عنها [4]، وكذلك متقبّل‌ الأرض يرتفع حقّ اختصاصه بها.
6- وينتهي حقّ الاختصاص الحاصل بسبب الإقطاع بإهمال المقطع إعمار ما اقطع وعدم إحيائه كالمحجّر [5]).
وتقدّمت مناقشة بعض الفقهاء في ذلك، وأنّه ليس لأحد الاعتراض على المقطع‌
[1] انظر: المختلف 2: 235. التحرير 4: 502- 503.
[2] التحرير 4: 503.
[3] القواعد 2: 271. الارشاد 1: 350. التحرير 4: 503- 504.
[4] انظر: القواعد 2: 273.
[5] التحرير 4: 490.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست