responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 327
لغرض صحيح» [1]).
وظاهره أنّ نفس حقّ الاختصاص إذا كانت له ماليّة وقيمة عرفاً فإنّ إتلافها يكون موجباً لضمان تلك القيمة لصاحبه.
وتفصيل ذلك في موضعه.
(انظر: ضمان)
الثامن- تعلّق الخمس بما فيه حقّ الاختصاص:
المتّفق عليه بين الفقهاء أنّ الخمس إنّما يتعلّق بالمال المملوك، فما ليس بمال شرعاً أو عرفاً لا خمس فيه وإن كان ملكاً لصاحبه فضلًا عمّا إذا كان له فيه حقّ الاختصاص؛ لعدم صدق الربح والفائدة عليه.
وأمّا ما لا يملك- ولكن يتعلّق به حقّ الاختصاص- فإن كان متموَّلًا أو كان لنفس الحقّ ماليّة وقيمة عرفاً تعلّق به الخمس؛ لكونه ربحاً وفائدة، فتشمله أدلّة الخمس. والتفصيل في محلّه.
(انظر: خمس)
8- انتهاء حقّ الاختصاص:
يختلف السبب‌ في انتهاء حقّ الاختصاص تبعاً لاختلاف الموارد التي يثبت فيها الحقّ المذكور وتنوّعها:
1- فحقّ المحجِّر ينتهي بإهمال العمارة وترك الإحياء للأرض، فيجوز للسلطان حينئذٍ رفع يده عنها والإذن لغيره في إحيائها [2]، وكذا المعدن الباطن الذي شُرع في حفره ولم يبلغه بعد، فإنّه تحجير أيضاً يرتفع حقّ الاختصاص فيه بإهمال إحيائه وتعطيل العمل فيه [3]).
2- وأمّا المتقبّل للأرض فينتهي حقّ اختصاصه بها بانتهاء مدّة عقد القبالة أو بالتخلّف عن الشروط المعتبرة فيه [4]).
3- وحقّ السابق إلى مكان من الأماكن العامّة والمنافع المشتركة كالسوق والمسجد والطريق ونحوها يرتفع بمغادرته المكان، ولو بنيّة العود إليه، إلّا أن يترك رحله فيه [5]، وبعض الفقهاء نفى زوال‌
[1] المنهاج (الخوئي) 2: 147، م 691.
[2] الشرائع 3: 275. القواعد 2: 269. الارشاد 1: 349. التحرير 4: 486.
[3] الشرائع 3: 278. القواعد 2: 272. الارشاد 1: 349. التحرير 4: 492.
[4] الشرائع 3: 278.
[5] القواعد 2: 270. الارشاد 1: 350.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست