responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 325
للإحياء. نعم، لا إشكال فيما إذا سبق فأحياها» [1]).
وقال السيد الگلبايگاني: «في كفاية التحجير ونحوه لصحّة المزارعة إشكال بل منع؛ لأنّه موجب لأولويّته بالإحياء، لا للتسلّط على نقل المنافع إلى الغير ولو بالمزارعة» [2]).
والظاهر أنّ سبب الاختلاف في ذلك هو أنّ السيد اليزدي يرى التحجير ونحوه يوجب تسلّطاً على العين بجميع جهاتها وانتفاعاتها فلا فرق بينه وبين الملكيّة حينئذٍ، وهو ما صرّح به في حاشيته [3]، بخلاف الفقهاء الآخرين فإنّهم يرونه يوجب تسلّطاً على إحياء الأرض فقط؛ ولذلك يجوز التصرّف في الأرض بالصلاة والنوم فيها وغير ذلك ما لم يزاحم حقّ المحجّر [4]).
(انظر: مزارعة)
السابع- ضمان ما فيه حقّ الاختصاص:
صرّح الفقهاء بأنّ غاصب العين- التي ثبت فيها حقّ الاختصاص- يعتبر ضامناً بشرط أن يكون المغصوب متموَّلًا وإن لم يكن مملوكاً.
قال في الدروس: «ولو أثبت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة على وجه التغلّب، ومنع المستحقّ، فالظاهر ضمان العين والمنفعة» [5]).
وقال المحقّق النجفي: «يمكن القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التي هي عوض الشي‌ء وبدله وإن لم يكن مملوكاً، خصوصاً إذا كان فيه حقّ الاختصاص» [6]).
وقال الميرزا النائيني: «الحقّ في باب الضمان ثبوته مطلقاً ولو لم نقُل بكونه ملكاً؛ وذلك لكفاية حقّ الاختصاص الثابت عليه من المالك لثبوت الضمان، ولا يحتاج الضمان إلى الملك التامّ، بل يكفي في ثبوته مرتبة ناقصة منه المعبّر عنه بالحقّ» [7]).
لكنّه أنكر ضمان ما لا يتموّل بعد تلفه‌
[1] العروة الوثقى 5: 296، م 1، التعليقة رقم 1.
[2] العروة الوثقى 5: 296، م 1، التعليقة رقم 1.
[3] حاشية المكاسب 3: 458.
[4] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 44.
[5] الدروس 3: 106.
[6] جواهر الكلام 43: 398.
[7] المكاسب والبيع 2: 365- 366.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست