responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 323
كلب الصيد فلا إشكال فيه؛ لأنّه مملوك، وكذا يصحّ وقف الأرض التي حجّرها إذا قلنا بعدم كفاية التحجير في التملّك» [1]).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: حقّ، تمليك)
الخامس- رهن ما فيه حقّ الاختصاص:
المعروف بين الفقهاء، بل المجمع عليه عدم جواز جعل ما لا يملك وثيقة في الرهن؛ ولذلك منع الفقهاء من رهن الأراضي الخراجيّة والخمر ونحوهما، بل أبطلوا رهن العصير إذا تحوّل في يد الراهن خمراً.
قال المحقّق النجفي: «يعتبر في الرهن أصل الملكيّة كما عرفت، وحينئذٍ فلو رهن المسلم خمراً أو خنزيراً أو نحوهما ممّا لا يملكه المسلم لم يصحّ بلا خلاف أجده فيه ولو كان عند ذمّي؛ لعدم ملكيّة الراهن لها، وعدم سلطنته على بيعها ووفاء دينه منها ... ولو رهن أرض الخراج- كالمفتوحة عنوة، والتي صولح أهلها على أن تكون ملكاً للمسلمين وضرب عليهم الخراج- لم يصحّ عند المصنف وجماعة؛ لأنّها لم تتعيّن لواحد من المسلمين. نعم، يصحّ رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر؛ لكونها مملوكة لصاحبها بخلافها هي، كما أنّه يصحّ رهنها مع الآثار بناءً على أنّها تملك تبعاً لآثار التصرّف، بل لا يبعد حينئذٍ صحّة رهنها نفسها دون الآثار؛ لكونها مملوكة ما دامت الآثار كما عساه يظهر من الدروس» [2]).
وقال أيضاً: «ولو رهن عصيراً جاز بلا خلاف، بل عن المبسوط الإجماع عليه؛ لأنّه عين مملوكة يجوز بيعها إجماعاً بقسميه ... فإن صار خمراً في يد المرتهن بطل الرهن عندنا؛ للخروج عن الملكيّة التي هي شرط صحّته» [3]).
وإذ كان مورد حقّ الاختصاص منحصراً فيما لا يملك فلا يصحّ أن يكون متعلّقاً للرهن وإن ثبت فيه حقّ الاختصاص. نعم، يصحّ رهن الحقّ نفسه إن فرض له اعتبار عند العقلاء بحيث يصحّ عليه الرهن، كما صرّح به بعض الفقهاء.
قال السيد البجنوردي: «لو رهن‌
[1] العروة الوثقى 6: 310- 311، م 4.
[2] جواهر الكلام 25: 127- 128.
[3] جواهر الكلام 25: 248- 249.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست