الاقطاع من حيث إفادته الاختصاص باولئك القوم أو الجهة، وقد فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مرّات [1]).
(انظر: حمى)
5- ما يعتبر في ثبوت حقّ الاختصاص:
يعتبر في ثبوت حقّ الاختصاص للشخص في الشيء أمران:
الأوّل: وجود فائدة في الشيء بحيث يتعلّق به غرض شخصي ولو لم يكن نوعيّاً وعقلائيّاً، فمع عدمها يعدّ تعلّق حقّ الاختصاص به لغواً.
قال الميرزا النائيني في العين التي يتعذّر إرجاعها إلى صاحبها: «ما لا يمكن ردّه إلى المالك مع وجوده عقلًا، وذلك كالبلل الباقي من ماء الوضوء لو توضّأ بماء مغصوب جهلًا بالغصب ثمّ علم بالغصب قبل المسح، فإنّ تلك البلل لا يمكن عودها إلى المالك أصلًا، ولا إشكال في انتفاء ملكه عنها، وإنّما الكلام في بقاء حقّ الاختصاص، فلو كان حقّ الاختصاص من المالك باقياً عليها لا يجوز للمتوضّئ أن يمسح بها إلّا بإذن المالك، ولو لم يكن له حقّ الاختصاص فيجوز له المسح ولو مع نهي المالك. وربّما يقال ببقاء حقّ الاختصاص، والحقّ عدم ثبوته؛ وذلك لأنّ تلك البلل كما تكون قاصرة عن تعلّق الملكيّة بها قاصرة عن تعلّق حقّ الاختصاص بها أيضاً؛ إذ لا يفيد للمالك فائدة أصلًا، كما أنّه لا ماليّة لها أصلًا، وما لا فائدة فيه بوجه من الوجوه فلا يصحّ تعلّق حقّ الاختصاص به، فيكون حاله كحال سائر المباحات بالأصل كما لا يخفى» [2]).
وقال الإمام الخميني: «لا ريب في أنّ اعتبار الملكيّة، وكذا الاختصاص لدى العقلاء ليس جزافاً وعبثاً، بل للاعتبارات العقلائيّة كلّها مناشئ ومصالح نظاميّة ونحوها. فاعتبار الملكيّة والاختصاص فيما لا ينتفع به، ولا يرجى شيء منه رأساً، ولا يكون مورداً لغرض عقلائي- نوعي أو شخصي- لغو صرف وعبث محض، فمثل البرغوث والقمّل ليس ملكاً لأحد، ولا لأحد حقّ اختصاص متعلّق
[1] الشرائع 3: 275. القواعد 2: 270. التحرير 4: 489- 490. [2] المكاسب والبيع 1: 933.