responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 298
3- المباحات والمنافع المشتركة:
اتّفق الفقهاء على ثبوت حقّ الاختصاص في الأراضي العامرة حين الفتح المملوكة للمسلمين بتقبيل الإمام إيّاها ممّن يقبلها، وفي الموات المملوكة له بتحجيرها، أو وقوعها حريماً لعامر، بل قيل بعدم تملّكها بالإحياء أيضاً، وإنّما يثبت فيها حقّ الاختصاص للمحيي فقط في حال غيبة الإمام. وأمّا حال حضوره فيثبت حقّ الاختصاص بإقطاع الإمام إيّاها وإدخالها في حماه، والإذن في إحيائها على وجه لا يثبت منه التمليك، وإلّا جاز على وجه التمليك أيضاً عند بعض الفقهاء، بل قد تعمّم هذه الأحكام لمطلق ما هو ملك للإمام، فلا يختصّ ذلك بالموات، بل يعمّ مثل الآجام وبطون الأودية ورءوس الجبال وغيرها، فإنّ للإمام تقبيلها أو إقطاعها أو الإذن في إحيائها أيضاً، كما يثبت حقّ الاختصاص أيضاً في غير الأراضي من المباحات بالسبق إليها ووضع اليد عليها للانتفاع منها، نظير النباتات الطبيعيّة كأشجار الغابات والعشب والحشائش والمعادن الظاهرة والباطنة، والحيوانات التي لا مالك لها كالصيود، ومياه الأنهار الكبار، والعيون والآبار المباحة، وغير ذلك، ولو حاز شيئاً منها للتملّك ملكه.
كما يثبت حقّ الاختصاص أيضاً لمن سبق إلى موضع من المنافع المشتركة نظير الطرق والمساجد وأماكن النزهة والأوقاف المطلقة كالمدارس والمساكن والخانات والمنازل العامّة وغيرها، ولا يبطل حقّه فيها ما دام غير معرض عنها، ولا يجوز للغير مزاحمته على ما سبق إليه، إلّا أن يكون زائداً عن حاجته، أو فرض كون المنفعة مقيّدة بمدّة معيّنة شرعاً أو عرفاً أو ممّن له التصرّف في ذلك كالوالي والواقف» ).
وتفصيل ذلك كلّه يأتي في محلّه.
(انظر: مشتركات، إباحة)
وقد حاول بعض الفقهاء الإشارة إلى ما يتعلّق به حقّ الاختصاص ضمن الحديث عن شروط إحياء الأرض الموات:
قال العلّامة الحلّي: «والميّت منها (1) الشرائع 3: 276- 277. القواعد 2: 270- 271. المسالك 12: 428- 436. الصلاة (الداماد): 425. تحرير الوسيلة 2: 191- 192، م 20- 24.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست