responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 297
2- ما لا ماليّة له عقلائيّاً:
وهو كلّ شي‌ء لا منفعة مقصودة عقلائيّاً وعرفاً فيه ولهذا أسباب عديدة تعرّض لها الفقهاء في مطاوي بحوثهم المختلفة، فمنه:
ما لا ماليّة له لقلّته كحبّة الحنطة والخيط وبلل الوضوء، ومنه ما لا ماليّة له لحقارته وزهد الناس فيه كفضلات الإنسان وزوائده مثل الشعر والظفر والأسنان، أو بقايا الشي‌ء التالف الذي لا منفعة مقصودة فيه وغير ذلك، ومنه: ما لا ماليّة له لوفرته في محلّ التواجد كالماء قرب النهر، والرمل في الصحراء وغير ذلك.
وقد أفتى الفقهاء بثبوت حقّ الاختصاص للمالك لها قبل ذهاب ماليّتها، أو الحائز لها حال ذهابها، وعليه فلا يجوز للغير مزاحمته عليها وإن لم يكن يترتّب عليها آثار المال من الضمان وصحّة البيع وغير ذلك. وهناك من فصّل بين الملكيّة والماليّة فقال بأنّ حبّة الحنطة- مثلًا- مملوكة لصاحبها ولا تخرج عن ملكه فهي ملك له ولكنّها ليست مالًا. فكلّ أثر مترتّب على الماليّة لا يثبت فيها وكلّ أثر مترتّب على الملكيّة يثبت فيها [1]).

[1] انظر: القواعد 2: 274- 276. التحرير 2: 347، و4: 90- 491، 502- 506. جواهر الكلام 22: 343- 345. المكاسب والبيع (النائيني) 1: 10- 20.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست