responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 29
ثاني عشر- إحباط الإحسان:
يبطل الإحسان بالمنّ والأذى، ويدلّ عليه قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‌» [1]).
والمنّ أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه مثل أن يقول: أحسنتُ إليك أو إلى فلان، والأذى أن يتطاول عليه ويترفّع بسبب ما أنعم عليه [2]).
ثالث عشر- قاعدة الإحسان (الإحسان والضمان):
إذا حصل ضرر أو خسارة من ناحية الإحسان فلا إشكال في سقوط الحكم التكليفي به، فلا يتوجّه إلى المحسن عقاب، ولم يرتكب محرّماً. وإنّما الإشكال في الحكم الوضعي- أي الضمان- فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّه هل يرتفع الضمان به أيضاً أم لا؟
تمسّك الفقهاء بقاعدة الإحسان في مواضع كثيرة كالوديعة، فإنّه لو أودع شخص عند آخر وديعة وخشي عليها المودع عنده من التلف فنقلها إلى مكان حريز يأمن عليها فيه، فصرف على نقلها مالًا، فإنّه يستحقّ الرجوع به على المالك‌
[1] البقرة: 264.
[2] زبدة البيان: 201.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست