responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 282
وكيف كان فعلى التعريفين المذكورين وخصوصاً الأوّل هي من الامور التي لا تتبيّن بسهولة؛ فلذلك تكون بحاجة إلى الاختبار.
وكيفيّة اختبار العدالة تكون بالمعاشرة المستمرّة، والوقوف على حالات الإنسان وابتلاءاته المختلفة، ومنها المواطن التي تزلّ فيها القدم، وتزيغ النفس، وتنحرف عن جادّة الصواب، فإن لم يحصل مع ذلك عدول عن الشريعة ومخالفة لأحكامها، أو منافاة للشأن والمكانة والمنزلة الدينيّة والدنيويّة فقد ثبتت، وإلّا لم تثبت [1]).
وللتفصيل أكثر راجع مصطلح (عدالة).
6- اللحم المشتبه:
يشترط في جواز أكل لحم الحيوان أن يكون من حيوان مأكول اللحم محرزة تذكيته بالتذكية الشرعيّة، ولو بأمارة كونه بيد المسلم أو موجوداً يباع ويشترى في بلاد المسلمين [2]).
وأمّا ما وجد مطروحاً على الأرض وشكّ في ذكاته وعدمها فقد ورد في بعض الروايات اختباره بطرحه في النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، وإن انبسط فهو ميتة [3]).
وبه أفتى جملة من فقهائنا [4]، بل ادّعي عليه الإجماع وعدم الخلاف [5]، وخالف فيه بعض منهم [6]). والتفصيل موكول إلى محلّه.
(انظر: تذكية، لحم)
وهناك موارد اخرى كثيرة للاختبار ذكرها الفقهاء في كتبهم وتحاشينا ذكرها حذراً من الإطالة، وسيأتي كلّ منه في موضعه.
اختتان‌ (انظر: ختان)

[1] التذكرة 6: 133. الروضة 1: 379. الحدائق 1: 25. الرياض 13: 65. مستند الشيعة 18: 104. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 407.
[2] انظر: النهاية: 582- 583.
[3] انظر: الوسائل 24: 188، ب 37 من الأطعمة المحرّمة.
[4] النهاية: 582. القواعد 3: 333. جامع الخلاف والوفاق: 549. الدروس 3: 14. مستند الشيعة 15: 150.
[5] الغنية: 401. جامع الخلاف والوفاق: 549. غاية المراد 3: 543- 544. المسالك 12: 96.
[6] مصباح الفقاهة 1: 76.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست