responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 272
لصغره وعدم بلوغه، أو لبلوغه سفيهاً أو لعروض السفه عليه بعدئذٍ كان رشيداً كما مرّت الإشارة إليه قبلًا.
ولذلك قال السيد عليّ الطباطبائي:
«وقت الاختبار قبل البلوغ عملًا بظاهر الآية، وهو كذلك إن اريد به جوازه قبله، لا انحصار وقته فيه» [1]).
كما تقدّمت عبارة المحقّق الأردبيلي الدالّة على ذلك أيضاً، وموافقة المحقّق النجفي عليها.
ومع ذلك فإنّ السيد الخوانساري أنكر الحاجة إلى الاختبار بعد تجاوز البلوغ بمدّة؛ اعتماداً على أصالة السلامة على ما تقدّم في عبارته.
وكيف كان فإنّ أدنى ما يحصل به الاختبار للصبي هو احتمال رشده، فغير المميّز الذي لا يعرف الخير من الشرّ لا يعقل في حقّه الاختبار. وبه صرّح العلّامة الحلّي حيث قال: «لا يصحّ تحصيل المصلحة بتصرّفه؛ لعدم تميّزه وعدم معرفته، ولا حاجة إلى اختباره؛ لأنّه قد علم حاله» [2]).
5- كيفيّة الاختبار:
تعرّض الفقهاء مفصّلًا لكيفيّة اختبار الرشد في اليتيم وغيره، ففرّقوا بين الأيتام بحسب الذكورة والانوثة ولاحظوا حرفة الأب ومنزلته الاجتماعيّة، وفرضوا لكلّ صنف وجنس منهم كيفيّة خاصّة للاختبار.
قال الشيخ الطوسي: «الأيتام على قسمين: ذكور وإناث، فالذكور على ضربين: ضرب يبذلون في الأسواق ويخالطون الناس بالبيع والشراء، وضرب يصانون عن الأسواق. فالذين يخالطون الناس فإنّه يعرف اختبارهم بأن يأمره الوليّ أن يذهب إلى السوق ويساوم في السلع ويقاول فيها ولا يعقد العقد، فإن رآه يُحسن ذلك ولا يغبن فيه عُلم أنّه رشيد، وإلّا لم يفكّ عنه الحجر. وقيل: إنّه يشتري له بغير أمره ويواطئ البائع على بيعها من اليتيم وينفذه الوليّ ليشتريها منه. وقيل: إنّه يدفع إليه شي‌ء من المال يشتري به سلعة ويصحّ شراؤه للضرورة فيُجيز. وإن كان اليتيم ممّن يصان عن الأسواق مثل أولاد
[1] الرياض 8: 562.
[2] التذكرة 14: 242.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست