responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 25
اللَّه من المتّقين [1]). فلا يجوز الإحسان بالمال المغصوب ولا بإعطاء الربا إلى غير من استثني من الوالد وولده والزوج وزوجته [2]).
إلّا أنّه ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاغتياب لردع المقول فيه عن المنكر [3]، نظراً إلى أنّ الغيبة هنا إحسان في حقّه، فإنّها وإن اشتملت على هتكه وإهانته إلّا أنّه توجب إنقاذه من المهلكة الأبديّة والعقوبة الاخرويّة، مضافاً إلى أنّ عمومات النهي عن المنكر شاملة لذلك [4]).
واورد عليه أوّلًا: بأنّ الدليل أخصّ من المدّعى؛ إذ ربّما لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر.
وثانياً: أنّ الغيبة محرّمة على المغتاب (بالكسر) [5]).
وقد تقدم أنّه لا يجوز الإحسان بالأمر المحرّم.
ثامناً- تزاحم الإحسان:
للإحسان بحسب المحسن به والمحسن إليه مراتب متعدّدة، وقد يحصل التزاحم فيها، حيث لا يستطيع المكلف استيعاب كلّ المراتب والجهات المعنويّة التي توجب امتياز بعض المراتب على بعض، ففي هذه الحالة من الأفضل تقديم مَن له مزيّة دينيّة أو أنّ صلته إلى المحسن أقرب.
قال الشهيد الأوّل في مقام عدّ الحقوق التي يرجح تقديم بعضها على بعض عند اجتماعها: «ومنه تقديم البرّ على الفاجر في الاعتاق، والأرفع قيمة على الأخسّ، والأتقى على التقي؛ لأنّ العتق إحسان، فكلّما صادف الإحسان الأفضل كان أفضل» [6]).
ولو تخلّف وأخذ جانب من لا ميزة له وأحسن إليه فهل يمكن تصحيح الإحسان إليه وفق القواعد العلميّة بناءً على جريان التزاحم في المستحبّات، كما يظهر من عدّة من الاصوليّين [7] أم لا؟

[1] مصباح الفقاهة 1: 353.
[2] الانتصار: 443.
[3] جواهر الكلام 22: 69. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 353.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 353. وانظر: مصباح الفقاهة 1: 353.
[5] مصباح الفقاهة 1: 353.
[6] القواعد والفوائد 1: 328.
[7] انظر: كفاية الاصول: 163. المحاضرات 3: 175. بحوث في علم الاصول 7: 159. زبدة الاصول 2: 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست