responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 242
والإزعاج [1]). وفرقه عن الإخافة واضح؛ لأنّها تكون بمثابة السبب للتنفير.
4- التوعّد والتهديد:
هما الإنذار بالشرّ والتخويف به [2]). والفرق بينهما وبين الإخافة: أنّ مفهوم الإخافة لا يتضمّن محاولة المنع من فعل شي‌ء بخلاف التوعّد والتهديد فإنّهما يصدران لمنع الإنسان من فعلٍ معيّن.
ثالثاً- ما تتحقّق به الإخافة:
تقدّم أنّ الإخافة تستعمل عند الفقهاء بمعناها اللغوي والعرفي، فالضابط في تحقّقها هو العرف، ولا يشترط العرف في صدقها: تحقّقها بوسيلة خاصّة حتّى السلاح الذي اشترطه البعض في صدق عنوان المحاربة [3]، فإنّه شرط في خصوص تلك الحصّة دون المفزع ونحوه.
والظاهر عدم اعتبار القصد فيها أيضاً، فتصدق ولو من الغافل.
رابعاً- صفة الإخافة (حكمها التكليفي):
يختلف حكم الإخافة تبعاً لاختلاف الموارد المتعلّقة بها، فهي قد تكون حراماً كما في إخافة المسلم، وقد تكون واجبة كإخافة العدو، كما قد تكون مباحة كإخافة المؤذيات وغيرها، وفيما يلي تفصيل لكلّ واحدٍ من موارد الإخافة:
1- إخافة المؤمن (المسلم):
لا ريب في حرمة إخافة المسلم وترويعه؛ لورود الأدلّة الصريحة في ذلك:
1- ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللَّه عزّ وجلّ يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» [4]).
2- وعن عبد اللَّه بن سليمان النوفلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه قال في رسالته إلى النجاشي: «يا عبد اللَّه! إيّاك أن تُخيف مؤمناً، فإنّ أبي محمّد بن عليّ حدّثني عن أبيه عن جدّه عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللَّه يوم لا ظلّ إلّا ظلُّه، وحشره في صورة الذرّ لحمه وجسده وجميع‌
[1] انظر: المحيط في اللغة 10: 230، 231. لسان العرب 14: 231. تاج العروس 3: 578.
[2] انظر: لسان العرب 15: 50، 343. تاج العروس 2: 536، 537، 545.
[3] النهاية: 720. الشرائع 4: 180. المسالك 15: 5. جواهر الكلام 41: 564. تكملة المنهاج: 51، م 1.
[4] الوسائل 12: 303، ب 162 من أحكام العشرة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست