responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 24
ارفعوا إلى السماء فقولوا: اللهمّ أنّ عليّاً قطعنا ففعلوا، فقال: اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك، ثمّ قال لهم: يا هؤلاء إن تبتم سلمتم أيديكم، وإن لا تتوبوا الحقتم بها، ثمّ قال:
يا قنبر خلّ سبيلهم واعط كلّ واحد منهم ما يكفيه إلى بلده» [1]).
إلّا أنّه ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الإيمان في الفقير والمهدى إليه، مستدلّاً عليه بقوله: «ويمكن الاستدلال على اعتبار ذلك في المقام بالروايات الواردة في باب الزكاة المانعة عن إعطائها إلى غير المؤمن ... لأجل ما يستفاد من تلك الروايات أنّ غير المؤمن لا يستحقّ الإحسان إليه، وأنّه لا قابليّة له لذلك، لا لخصوصية في الزكاة فإنّه ورد في بعض الروايات المعتبرة أنّه ليس له «إلّا الحجر» أو «إلّا التراب» [2]). ويكشف ذلك عن عدم قابليّته للإحسان إليه فلا فرق بين اعطاء الزكاة أو اعطاء غيرها من الصدقات والمبرّات» [3]).
وأمّا عدم اشتراط العقل فلما ورد من الترغيب في الإحسان إلى كلّ كبد حرّى، فقد روى ضريس بن عبد الملك عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه اللَّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه» [4]).
ومن هنا قال المحقّق الأردبيلي: «ومنه [/ الإحسان‌] مراعاة حقّ الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر، وكلّ ما تعلّق بالإنسان بسببٍ ما حتى الهرّة والدجاجة، وعن الفضيل بن عياض أنّ جماعة دخلوا عليه بمكّة فقال: من أين أنتم؟ قالوا من أهل خراسان، قال: اتّقوا اللَّه وكونوا من حيث شئتم، واعلموا أنّ العبد لو أحسن الإحسان كلّه وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين» [5]).
ج- شرائط ما يحسن به:
ومن شرائط ما يحسن به أن لا يكون محرّماً ولا مغصوباً؛ لأنّه لا يجوز الإحسان بالأمر المحرّم، فإنّه إنّما يتقبّل‌
[1] الوسائل 28: 301، ب 30 من حدّ السرقة، ح 3.
[2] الوسائل 9: 222، ب 5 من المستحقّين للزكاة، ح‌ 7، 6.
[3] المعتمد في شرح المناسك 5: 299.
[4] الوسائل 9: 409، ب 19 من الصدقة، ح 2.
[5] زبدة البيان: 403.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست