responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 21
إيجابه للقرب على الأمر به، ولا على إتيانه بداعي أمره، كالتخضّع للمولى والتخشّع له وشكر نعمته وتعظيمه بما يكون في المتعارف إعظاماً له، فإنّ هذه العناوين الحسنة قابلة للإضافة بذاتها إلى المولى من غير طريق دعوة الأمر [1]).
وبناءً عليه يصحّ فعله من كلّ أحد بالغاً كان أم لا.
نعم، يشترط أن لا يكون مجنوناً ولا نائماً؛ لأنّه لا يتحقّق منهما القصد والاختيار [2]).
ب- شرائط المحسن إليه:
يبدو من ظاهر كلمات عدّة من الفقهاء، والنصوص في الوقف وإطعام الأسير وغيرهما عدم اشتراط الإيمان والإسلام، بل ولا العقل فيصحّ الإحسان حتّى إلى الحيوانات.
أمّا الإسلام والإيمان فيظهر من الفقهاء عدم اعتباره؛ حيث صرّح بعضهم بجواز الإحسان إلى الكافر.
قال السيد الحكيم: «يجوز الإحسان إلى الكافر قطعاً» [3]).
واستدلّ له جماعة بعدّة أدلّة:
قال السيد اليزدي في الوقف على الكافر- بعد أن ذكر الخلاف في المسألة-:
«والأقوى الجواز مطلقاً [/ رحماً كان أو غيره، ذمياً أو حربياً]، للعمومات [4]، وما دلّ على الترغيب في البرّ والإحسان [5]، وما ورد من جواز الصدقة على الكافر [6]، مضافاً إلى الآية الشريفة: «لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ‌
[1] بحوث في الاصول (الأصفهاني): 72.
[2] انظر: بحوث في الفقه (الأصفهاني): 35.
[3] مستمسك العروة 11: 12.
[4] منها: ما رواه المعلّى بن خنيس عن الإمام الصادق عليه السلام- في حديث-: أنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين حتّى أتى على آخرهم ثمّ انصرفنا، فقلت: جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ؟ فقال: «لو عرفوا لواسيناهم بالدقّة». الوسائل 9: 408، ب 19 من الصدقة، ح 1. والدقّة هي الملح.
[5] منه: ما عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق عيال اللَّه، فأحبّ الخلق إلى اللَّه من نفع عيال اللَّه، وأدخل على أهل بيت سروراً». الوسائل 16: 341، ب 22 من فعل المعروف، ح 1.
[6] منه: ما عن الإمام الباقر عليه السلام: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه اللَّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه». الوسائل 9: 409، ب 19 من الصدقة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست