responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 19
موتاهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم؛ فإنّ لقياهم حياة لأمرنا»، ثمّ رفع يده فقال:
«رحم اللَّه من أحيا أمرنا» [1]).
الإحسان إلى الوالدين:
هذا، وربّما يتّصف الإحسان بمعنى اصطناع المعروف بالوجوب، وذلك فيما يكون فعله إلى الوالدين؛ ولعلّ ذلك لأنّ الإحسان إليهما خارج عن نطاق التعريف المتقدّم للإحسان، كما يبدو ذلك من اقتران الأمر به بالأمر بالتوحيد والنهي عن الترك، ولذا يجب على الولد الإحسان إلى الوالدين والمصاحبة لهما بالمعروف [2]).
ولا يشترط في وجوب ذلك أن يكونا مسلمين، بل يجب الإحسان إليهما ولو كانا كافرين، وأن يدعو لهما في حال العبادة بالهداية في حال حياتهما، وبتخفيف العذاب بعد موتهما [3]).
قال اللَّه تعالى: «قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً» [4]، فقد وضع الأمر بالإحسان موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة، والدلالة على أنّ ترك الإساءة هنا لا يكفي، بل لا بدّ من الإحسان، فيفهم أنّ ترك الإحسان بمنزلة الشرك في النهي والقبح [5]).
وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام ما هذا الإحسان؟ فقال: «الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً ممّا يحتاجان إليه» [6]).
وكما يلاحظ أنّ القرآن اهتمّ اهتماماً بالغاً بالإحسان إلى الوالدين حتّى أنّه جعله تلو التوحيد ونفي الشرك، فأمر به بعد الأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك، وقيل في سرّ ذلك بأنّ المجتمع البشري الذي لا يتمّ للإنسان دونه حياة ولا دين هو أمر وضعي اعتباري، لا يحفظه في حدوثه وبقائه إلّا حبّ النسل الذي يتّكئ على رابطة الرحمة المتكوّنة في البيت القائمة بالوالدين من جانب، وبالأولاد من جانب‌
[1] البحار 74: 223، ح 9.
[2] جواهر الكلام 21: 24.
[3] جامع الشتات 1: 241.
[4] الأنعام: 151.
[5] زبدة البيان: 394.
[6] الوسائل 21: 487، ب 92 من أحكام الأولاد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست