responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 168
يقطع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام الأصل عليه السلام لأحدٍ قطعةً من الأرض على وجه الملك أو الارتفاق، وهو بمنزلة التحجير، وفائدته الأولوية ومنع الغير من المزاحمة بإحياءٍ ونحوه [1]). وفي حصول الملك بمجرده أو توقّفه على الإحياء في ما كان قابلًا للإحياء كالموات كلام في محلّه.
(انظر: إقطاع)
5- الحِمى:
وهو لغة المنع [2]، واصطلاحاً أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بقعة من الموات لنفسه أو لغرض خاص كمواشي الصدقة ونحوها [3]، وهو يفيد الاختصاص، ولا يجوز للغير إحياءه ما دام الحمى باقياً.
(انظر: حمى)
6- الاختصاص:
وهو لغة الانفراد بالشي‌ء [4]، وفي الاصطلاح حقّ يصير الشخص معه أولى من غيره بشي‌ءٍ، ولا يجوز معه للغير مزاحمته، ويعبّر عنه بحقّ الأولوية أيضاً [5]، وهو نتيجة التحجير والسبق والحمى والإقطاع والإحياء، بناءً على عدم الملك.
ثالثاً- صفة الإحياء (حكمه التكليفي):
لا خلاف بين الفقهاء في جواز إحياء الموات ومشروعيّته، بل في الجواهر اتّفاق الامّة عليه [6]، والأصل فيه الروايات العديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
منها: قوله: «من ... أحيا أرضاً ميتة فهي له» [7]).
ومنها: قوله: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» [8]).
ومنها: قوله: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» [9]).
ومنها: قوله: «موتان الأرض للَّه ورسوله، فمن أحيا منها شيئاً فهو له» [10])، وغيرها [11]). ووجه الدلالة واضح.

[1] انظر: المبسوط 3: 273. الشرائع 3: 274. جامع المقاصد 7: 29، 30، 46. المسالك 12: 418.
[2] المصباح المنير: 153.
[3] الشرائع 3: 275. القواعد 2: 269.
[4] لسان العرب 4: 109. المصباح المنير: 171.
[5] الشرائع 3: 274. القواعد 2: 269.
[6] جواهر الكلام 7: 38.
[7] الوسائل 25: 413، ب 2 من إحياء الموات، ح 1.
[8] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 5.
[9] المستدرك 17: 111، ب 1 من إحياء الموات، ح 3.
[10] المستدرك 17: 111، ب 1 من إحياء الموات، ح 2.
[11] انظر: الوسائل 25: 411، ب 1 من إحياء الموات. المستدرك 17: 111، ب 1 من إحياء الموات.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست