responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 167
الروايات [1]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
نعم، قد ذكروا في تعاريفهم قيوداً، ولكنّها إمّا راجعة إلى تحديد المعنى اللغويّ العرفي كقولهم: الموات ما لا ينتفع به لعطلته، إمّا لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك من موانع الانتفاع، ونحوها [2]، أو راجعة إلى قيود الحكم، كإذن الإمام وعدم كون الأرض حريماً لعامر، وعدم كونها معداً للعبادة وغيرها على ما سيأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- التحجير:
وهو تفعيل من الحَجر بمعنى المنع، يقال: حجرت عليه، أي منعته من التصرّف [3]). وهو في الاصطلاح كلّ حدث يدلّ على إرادة الإحياء، وهو إمّا بنصب علامة يدلّ عليه كوضع أحجار وجمع تراب وحفر أساس في جوانب الأرض ونحوها [4]، أو بالشروع في إحيائها قبل تمامه كما إذا شرع في حفر بئر من آبار القناة الدارسة التي أراد إحياءها، فإنّه تحجير بالنسبة إلى سائر آبار القناة، بل بالنسبة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد الجريان [5]، وظاهر القواعد أنّ كلّ تحجير يعتبر شروعاً في الإحياء [6]).
2- الحيازة:
وهي لغة ضمّ شي‌ء إلى النفس [7]، وفي الاصطلاح وضع اليد على شي‌ء من المباحات الأصلية بقصد التملّك، وهو أحد طرق الاكتساب شرعاً في غير الأرض.
والفرق بينها وبين الإحياء والتحجير واضح؛ لصدق الحيازة بمجرّد إثبات اليد على شي‌ء بقصد التملّك، بخلاف التحجير والإحياء لتوقّفهما على عمل زائد.
3- الارتفاق:
وهو لغةً الانتفاع بالشي‌ء [8]، ويستعمل لدى الفقهاء بنفس المعنى، وهو موجب لحقّ المرتفق ما دام باقياً. وقد يحصل بمجرد السبق إلى مكان من السوق ونحوه لغرض البيع والشراء، كما قد يحصل بالإحياء لا بقصد التملّك كما إذا حفر المسافر في طريقه بئراً للانتفاع بمائه ما دام باقياً.
وقد وقع الكلام بينهم في أنّ الإحياء بقصد الارتفاق موجب للملك أم لا؟
وسيأتي البحث عنه في شروط الإحياء (شرط نيّة التملّك).
4- الإقطاع:
وهو إفعال من القطع بمعنى الإبانة والفصل [9]، وفي الاصطلاح أن‌
[1] الوسائل 25: 412، ب 1 من إحياء الموات، ح 6، و413، ب 2، ح 1.
[2] الشرائع 3: 271. التحرير 4: 484. القواعد 2: 266. الدروس 3: 55. جامع المقاصد 7: 9. الروضة 7: 133. المهذّب البارع 4: 283. مفتاح الكرامة 7: 4. المنهاج (الخوئي) 2: 150.
[3] المفردات: 220. المصباح المنير: 121. المعجم الوسيط: 157.
[4] الشرائع 3: 275. القواعد 2: 268- 269. المسالك 12: 419.
[5] المسالك 12: 419. وسيلة النجاة 2: 304، م 18. تحرير الوسيلة 2: 181، م 18. المنهاج (الخوئي) 2: 157، م 735. هداية العباد 2: 272.
[6] القواعد 2: 269.
[7] الصحاح 3: 875. المصباح المنير: 156. تاج العروس 4: 29.
[8] الصحاح 4: 1482. المصباح المنير: 234.
[9] لسان العرب 11: 220. القاموس المحيط 3: 99. المعجم الوسيط: 745.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست