responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 154
الصلاة [1])، قال اللَّه تعالى: «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ* قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا* نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا* أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» [2]). فإنّ ظاهر الآية أنّ قراءة القرآن غير قيام الليل، قال الطبرسي في تفسير القيام: «إنّه عبارة عن الصلاة باللّيل» [3]). وقال الأردبيلي:
«أي قم الليل أيّها المزّمّل بالثياب وأعباء النبوّة للصلاة في جميع الليل، أو إنّ القيام كناية عن الصلاة باللّيل» [4]).
ولا يتوقّف تحقّقه على استغراق جميع الليل أو أكثره، بل يتحقّق بقيام ساعة من منتصفه إلى طلوع الفجر، وإن كان الأفضل وقت السحر؛ لما ورد في تفسير قوله تعالى: «وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ» [5]) بالمصلّين وقت السحر [6]، ولما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من قام من آخر الليل ... فتطهّر وصلّى ركعتين وحمد اللَّه وأثنى عليه وصلّى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل اللَّه شيئاً إلّا أعطاه ...» [7]).
إذن قيام الليل قد لا يكون مستغرقاً لأكثره، بخلاف إحياء الليل حيث يتحقّق باليقظة تمام الليل أو أكثره.
2- تهجّد:
وهو من الهجود، ويطلق على النوم والسهر، فهو من الأضداد [8]، يقال: هجد أي نام بالليل، وتهجّد إذا صلّى [9]). قال اللَّه تعالى: «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً» [10]). ولا يكون إلّا بعد النوم كما صرّح به بعضهم [11]).
فهو كالقيام أعمّ من الإحياء؛ لصدقه ولو بالقيام من النوم للعبادة في جزء من الليل، بخلاف الاحياء.
3- بيتوتة:
قال اللَّه تعالى: «وَ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً» [12]).
قال الزمخشري في الكشاف: البيتوتة خلاف الظلول، وهو أن يدركك اللّيل، نمت أو لم تنم. وقالوا من قرأ شيئاً من‌
[1] مجمع البيان 5: 377. زبدة البيان: 94. الميزان 20: 60.
[2] المزمّل: 2- 4.
[3] مجمع البيان 10: 161.
[4] زبدة البيان: 93.
[5] آل عمران: 17.
[6] مجمع البيان 1: 419. انظر: جواهر الكلام 7: 196.
[7] الوسائل 7: 77، ب 30 من الدعاء، ح 1. انظر: جواهر الكلام 7: 200.
[8] الصحاح 2: 555.
[9] الصحاح 2: 555. المصباح المنير: 634.
[10] الإسراء: 79.
[11] مجمع البيان 3: 434.
[12] الفرقان: 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست