responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 135
وقد يفرّق بينهما باشتراط كمال العقل في إحصانها إجماعاً دون الرجل [1]، فيختلف فيه، وقد يعلّل بخبر أبان عن الإمام الصادق عليه السلام [2] المشتمل على أنّ المجنون يعقل اللّذة ولذا يأتي، بخلاف المجنونة لاحتمال استكراهها [3]).
ولكن اجيب بعمومات رفع القلم ونحوها، وهو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع أيضاً [4]).
خامساً- أثر الإحصان (ما يشترط فيه الإحصان):
قد مرّ تقسيم الإحصان إلى إحصان الرجم وإحصان القذف، فهو بما مرّ له من المعنى شرط في رجم الزاني، كما أنّه بمعنى العفّة شرط في المقذوف لترتّب الحدّ على قاذفه، فأثر الإحصان في الموضعين ترتّب الحدّ المخصوص.
وقد وقع الخلاف في تأثير الإحصان في عقوبة اللواط والتفخيذ والمساحقة وإتيان البهيمة، بمعنى استلزامه عقاباً زائداً على أصل عقابها وعدمه، والمشهور عدم التأثير [5]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدّ)
سادساً- ما يثبت به الإحصان:
يثبت إحصان الرجم بالإقرار مرّة، ولا يلزم التكرار، كما أنّه يثبت بشهادة عدلين [6]، ولا يلزم أن يشهد به أربعة رجال؛ لأنّ الإحصان حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنا.
وكيفية الشهادة أن يقول الشاهد: تزوّج امرأة وجامعها أو باضعها أو وطأها وشبهها، ولا يكفي قوله: باشرها أو مسّها أو أصابها؛ لاحتمالها غير الوطء [7]).
وفي الاكتفاء بلفظ الدخول قولان.
قال العلّامة في القواعد: «ولا يكفي أن يقولا: دخل [بها]، فإنّ الخلوة [بها] يطلق عليها الدخول» [8]).

[1] الشرائع 4: 151.
[2] الوسائل 28: 181، ب 21 من حدّ الزنا، ح 2.
[3] جواهر الكلام 41: 274- 275.
[4] جواهر الكلام 41: 274- 275.
[5] انظر: المسالك 14: 408- 414. الروضة 9: 323- 324. جواهر الكلام 41: 382- 383.
[6] جواهر الكلام 41: 250.
[7] القواعد 3: 529. كشف اللثام 10: 455.
[8] القواعد 3: 529.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست