responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 123
اقتضاه إطلاق الأدلّة والفتاوى وصرّح به جماعة [1]، وسيأتي تفصيله في البحث اللاحق.
6- التمكّن من الوطء:
يعتبر في تحقّق الإحصان أن يكون حال الزنا متمكّناً من قضاء وطره بالزوجة أو المملوكة وكونها في اختياره مهما أراد، فلو كان حال الزنا بينهما افتراق- بأن كان أحدهما مسجوناً أو غائباً أو نحو ذلك- فلا يرجم، بل يجلد. وهذا في الجملة ممّا لا خلاف فيه [2]).
وتدلّ عليه- مضافاً إلى إطلاق أدلّة جلد الزاني- النصوص الخاصّة:
فمنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المغيّب والمغيّبة ليس عليهما الرجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل» [3]).
ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن» [4]).
ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم، ويضرب حدّ الزاني»، قال: «وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن، قال: عليه الحد، ويدرأ عنه الرجم» [5]).
ثمّ الظاهر من التمكّن هو التمكّن عرفاً، فيكون ذكر السجن والسفر والمرض ونحوها من باب المثال.
قال الشيخ المفيد: «المحصن الذي يجب عليه الجلد ثمّ الرجم هو الذي له زوجة أو ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ويتمكّن من وطئها، فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصناً بها» [6]).

[1] المسالك 14: 334. كشف اللثام 10: 452. جواهر الكلام 41: 273.
[2] مباني تكملة المنهاج 1: 204.
[3] الوسائل 28: 72، ب 3 من حدّ الزنا، ح 1.
[4] الوسائل 28: 68، ب 2 من حدّ الزنا، ح 1.
[5] الوسائل 28: 73، ب 3، من حدّ الزنا، ح 2.
[6] المقنعة: 775- 776.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست