responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 110
قابل، وليس له الاكتفاء بالحج؛ فإنّ الحصر كما يوجب إلغاء حجّه كذلك يوجب إلغاء عمرته المتمتّع بها، فمن كانت وظيفته حج التمتّع واحصر عن مناسك الحج كالوقوف وجب عليه الإتيان بالعمرة المتمتّع بها والحج في السنة القادمة.
وعلى هذا التفسير لا يمكن الاستدلال بالصحيحة على عدم التحلّل من النساء إلّا بالعمرة المفردة؛ لأنّ المراد بالعمرة عمرة حج التمتّع التي لا تصحّ إلّا مع الحج المتعقّب بذلك [1]؛ ولذا احتمل بعض الفقهاء [2] عدم الاحتياج إلى العمرة إذا وصل إلى مكّة بعد فوت الوقوفين فتبيّن وقوع الذبح عنه، فإنّه يتحلّل به من الإحرام، وهو مختار جماعة من الفقهاء المعاصرين [3] أيضاً.
إحصان‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الإحصان: إفعال من الحَصانة- بالفتح- بمعنى المنع، ومنه الحصن- بالكسر- أي المكان الذي لا يُقدر عليه لارتفاعه؛ ولذلك يقال للمرأة ذات البعل: محصنة- بالفتح- لأنّ زوجها قد أحصنها، وللعفيفة محصنة؛ لمنع نفسها من السفاح، ومنه قوله تعالى في مريم عليها السلام: «وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها» [4]، وللحرّة محصنة؛ لأنّ حرّيتها منعتها عن البغاء [5]، وللمسلم محصن؛ لأنّه بإسلامه أحقن دمه، وأحصنه من الإراقة، أو لأنّ إسلامه حقن دمه وماله.
ض‌ اصطلاحاً:
لا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي. نعم، قد شاع استعماله في باب الزنا من كتاب الحدود في كون المرأة ذات بعل والرجل ذا زوجة، وفي باب القذف بمعنى العفّة مع شروط اخرى، وكأنّه اصطلاح فيهما.
ويسمّى الأوّل إحصان الرجم، والثاني إحصان القذف، ومجمل القول فيهما أنّ إحصان الرجم يتحقّق بالشروط التي توجب بمجموعها استغناء الزاني عن ارتكاب الزنا. وقد عرّفها بعضهم بأنّه إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً مملوكاً بالعقد الدائم أو الرقّ، يغدو عليه ويروح، إصابة معلومة [6]).
وأمّا إحصان القذف فهو بمعنى عفّة المقذوف مع توفّر شروط فيه تستوجب تحقّق الفرية واستحقاق فاعلها الحدّ، وهي عبارة عن البلوغ والعقل والحرّية والإسلام والعفّة عن الزنا ونحوه [7]).

[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 457- 458.
[2] الدروس 1: 479. المسالك 3: 403.
[3] شرح التبصرة 4: 292. التهذيب في مناسك العمرة والحج (التبريزي) 3: 181، م 454. مناسك الحج (السيستاني): 223، م 448. مناسك الحج (الوحيد الخراساني): 188، م 446. مناسك الحج (البهجت): 156، م 455.
[4] التحريم: 12.
[5] انظر: محيط المحيط: 174. المصباح المنير: 139. المحيط في اللغة 2: 460. النهاية (ابن الأثير) 1: 397. المفردات: 239.
[6] انظر: المبسوط 8: 3. السرائر 3: 438. الشرائع 4: 150. اللمعة: 254. الرياض 10: 13.
[7] انظر: المبسوط 8: 15. السرائر 3: 516. الشرائع 4: 165. اللمعة: 258. جواهر الكلام 41: 417.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست