responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 99
إلى ذلك الوقت» [1]).
وفي المستند: «ومنها: أمره بحسن الظنّ باللَّه وبشارته بلقاء ربه، كما ورد في أخبار كثيرة» [2]).
وغير ذلك ممّا هو صريح كثير من الفقهاء [3]).
الخامس- نقل المحتضر إلى مصلّاه:
أ- حكمه:
وممّا يستحبّ عند الاحتضار نقل المحتضر إلى مصلّاه [4]، بل قد يظهر من أبي الصلاح وجوبه حيث عدّه فيما يلزم من أحكام الجنائز من فروض الكفاية، إلّا أنّه لا يبعد إرادته الاستحباب أو مطلق المطلوبيّة بقرينة السياق المشتمل على جملة امور معظمها مستحبات كالتلقين وإغماض العين وإطباق الفم.
قال أبو الصلاح: «فصل: في أحكام الجنائز من فروض الكفاية، فيلزم من حضر مسلماً قد احتضر أن ينقله إلى موضع مصلّاه، وليوجّهه إلى القبلة، ويلقّنه جمل المعارف وكلمات الفرج، فإذا قضى نحبه فليغمّض عينيه ويطبق فاه ويمدّ يديه مع جنبيه ويمدّ رجليه ...» [5]).
ودليل الحكم ما سيأتي من الروايات.
ب- اشتراطه بتعسّر النزع:
صرّح جماعة من الفقهاء باشتراط استحباب النقل بتعسّر النزع.
قال الشيخ الطوسي: «فإن تصعّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه في حياته» [6]).
وذكر نحوه القاضي [7]).
وقال الحلّي: «فإن عسر عليه النزع نقل إلى المكان الذي كان يكثر الصلاة فيه» [8]).

[1] الذخيرة: 81.
[2] مستند الشيعة 3: 75.
[3] كشف اللثام 2: 194. الحدائق 3: 369. العروة الوثقى 2: 16.
[4] انظر: المقنع: 55. النهاية: 30. السرائر 1: 158. الشرائع 1: 36. القواعد 1: 221. الذكرى 1: 296. جامع المقاصد 1: 352. المسالك 1: 78. تحرير الوسيلة 1: 65، م 3.
[5] الكافي في الفقه: 236.
[6] النهاية: 30.
[7] المهذب 1: 53.
[8] السرائر 1: 158.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست