responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 94
له قل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عنّي الكثير، إنّك أنت العفوّ الغفور، فقالها، فقال له: ما ذا ترى؟ ...» [1]).
وفي خبر حريز بن عبد اللَّه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا دخلت على مريض وهو في النزع الشديد فقل له: ادع بهذا الدّعاء يخفّف اللَّه عنك، أعوذ باللَّه العظيم ربّ العرش الكريم من كلّ عرق نفّار ومن شرّ حرّ النّار، سبع مرّات، ثمّ لقّنه كلمات الفرج، ثمّ حوّل وجهه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فإنّه يخفّف عنه ويسهّل أمره بإذن اللَّه» [2]).
وقد أفتى بمضمونها جماعة كالمحدّث البحراني [3] والنراقي [4] والمحقّق النجفي [5]، بل زاد عليها النراقي قراءة سورة الحجر، وقول: «اللّهم ارحمني فإنّك كريم، اللّهم ارحمني فإنّك رحيم»؛ لورودهما في دعوات الراوندي [6]).
ب- الرفق بالمحتضر حال التلقين:
ينبغي أن يكون التلقين من الملقّن بلطف ومداراة، بأن لا يكرّر ذلك عليه بما يتأذّى به ويوجب ضجره، كما صرّح به العلّامة الحلّي [7] والشهيد الثاني [8]، وأن يكون الملقّن محبوباً عنده وعند أهله، غير كريه الصوت، ولا رافعاً صوته فوق حدّ الوسط، وأن يكون مماثلًا للميّت أو محرماً كما صرّح به كاشف الغطاء [9]، ولعلّ دليله مناسبة المقام أو عمومات الرفق بالميّت بل بجميع العباد [10]، وإلّا لم ترد بهذا الشأن رواية خاصّة.

[1] الوسائل 2: 462، ب 39 من الاحتضار، ح 3.
[2] الوسائل 2: 465، ب 40 من الاحتضار، ح 7.
[3] الحدائق 3: 364.
[4] مستند الشيعة 3: 73.
[5] جواهر الكلام 4: 17، 18.
[6] الدعوات: 249- 250. المستدرك 2: 133- 134، ب 29 من الاحتضار، ح 6.
[7] نهاية الإحكام 2: 211.
[8] الروض 1: 256.
[9] كشف الغطاء 2: 252.
[10] انظر: الوسائل 2: 497، ب 9 من غسل الميّت، باب استحباب رفق الغاسل بالميّت وكراهة العنف به و16: 159، ب 14 من الأمر بالمعروف، وفيها روايات: منها: ما رواه الصدوق بسنده عن علي بن الحسين عليه السلام قال: «... وأنّ أحبّ الامور إلى اللَّه ثلاثة: القصد في الجدة، والعفو في المقدرة، والرفق بعباد اللَّه، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلّا رفق اللَّه به يوم القيامة». الخصال: 111، ح 83. الوسائل 16: 163، ب 14 من الأمر بالمعروف، ح 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست