responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 86
مطلقتين إلّا أنّ دلالتهما كصحيحة سليمان بن خالد غير تامّة، والعمدة هو مرسل الصدوق أو مسنده، والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أنّ الغرض من التوجيه تجليل الميّت وتعظيمه بحيث يُقبل اللَّه وملائكته عليه في آخر حياته، وهذا مختصّ بالمؤمن ... وأمّا صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله: (لأحدكم) ظاهرة في إرادة الميّت من المؤمنين حيث أضافه إليهم. وكذلك الشهرة مختصة بالمؤمن، فليلاحظ» [1]).
وقال السيد الحكيم: «قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنّه إكرام للميّت وتهيئة له للرحمة- كما يشير إليه المرسل المتقدّم- وهما غير صالحين لذلك» [2]).
4- سقوط الاستقبال عند الجهل بالقبلة:
صريح جماعة من الفقهاء ممّن تعرّض للمسألة سقوط الاستقبال بالمحتضر عند اشتباه القبلة مطلقاً، سواء كان الاشتباه بين أربع جهات أو أقل.
قال الشهيد الأوّل: «يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، ولا يجب أن يستقبل به الأربع، مع احتماله» [3]).
وقال المحقّق الكركي: «لا يخفى أنّ وجوب الاستقبال بالميّت فرض كفاية، وأنّه يسقط باشتباه القبلة» [4]).
وقال الشهيد الثاني: «يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة» [5]).
وقال المحقّق الأردبيلي: «وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر» [6]).
ويستدلّ له بعدم إمكان امتثال هذا التكليف؛ نظراً إلى أنّ الغرض من التكليف هو كونه في مجموع آناته أو حالة مفارقة روحه كذلك، وهذا لا يمكن تحصيله بالاحتياط بتوجيهه إلى الجهات المختلفة.
قال في المدارك: «يسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة؛ لعدم إمكان توجيهه في‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 34- 35.
[2] مستمسك العروة 4: 20.
[3] الذكرى 1: 296.
[4] جامع المقاصد 1: 355.
[5] المسالك 1: 78.
[6] مجمع الفائدة 1: 173.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست