responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 83
عجز المحتضر عنه، وإلّا فالظاهر من الأخبار مطلوبيّة تحقّق التوجّه في الخارج على كل حال [1]). ونفى عنه البعد الشيخ الأنصاري [2] وأفتى به صاحب العروة أيضاً وظاهره الاشتراك [3] ولكن في المستمسك: «وهو غير بعيد، وإن كان هو خلاف الجمود على ما تحت عبارة النصوص» [4]).
2- توجيه الميّت واجب كفائي:
ثمّ الظاهر أنّ الوجوب- على القول به- كسائر الأحكام المتعلّقة بالميّت من الغسل والصلاة والكفن والدّفن من فروض الكفاية، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [5]، بل يمكن دعوى الإجماع عليها بناءً على إلحاق ما نحن فيه بسائر أحكام الميّت، مضافاً إلى تصريح جماعة من الفقهاء بها [6]).
قال الشهيد الأوّل: «وهو فرض كفاية، وكذا أحكام الميّت؛ لأنّ الغرض إدخالها في الوجود» [7]، ونحوه الشهيد الثاني في الروض [8]).
نعم يظهر الخلاف من المحدّث البحراني حيث أنكر الوجوب الكفائي في أحكام الميّت طرّاً، وحكم بأنّ جميع أحكامها متوجّهة إلى الولي عيناً، مدّعياً أنّ الكفائيّة لا دليل عليها. قال في الحدائق: «لا أعرف لهذا القول- وإن اشتهر بينهم بل ادّعي عليه الإجماع- دليلًا يعتمد عليه» [9]).
ثمّ لا تنافي بين فرض الكفائيّة وكونه مشروطاً بإذن الولي كما سيأتي البحث عنه.
3- شمول الحكم لكلّ مسلم:
لا إشكال عندهم في شمول الحكم لكلّ مؤمن حتى الصغير كما صرّح به عدّة من الفقهاء.

[1] جواهر الكلام 4: 14.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 190- 191.
[3] العروة الوثقى 2: 18.
[4] مستمسك العروة 4: 19- 20.
[5] جواهر الكلام 4: 13.
[6] الشرائع 1: 36. البيان: 68. الذكرى 1: 296. جامع المقاصد 1: 355. المسالك 1: 78. الروضة 1: 118. الرياض 2: 135. المدارك 2: 54- 55.
[7] الذكرى 1: 296.
[8] الروض 1: 250- 251.
[9] الحدائق 3: 359.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست