responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 77
يختص بعنوان المحتضر لورودها في الدليل بهذا العنوان كالتوجيه إلى القبلة والتلقين، فلا يصير فعليّاً إلّا بفعلية موضوعه وهو عنوان الاحتضار، والبعض الآخر- كالوصيّة وأداء الحقوق- يتعلّق بمطلق المشرف على الموت سواء صدق عليه عنوان المحتضر أو لا. والمرجع في تشخيص موضوع كلّ حكم بعنوانه وقيوده أدلّته.
خامساً- آداب الاحتضار:
وهي مختلفة بين واجب ومندوب ومكروه وسنشير إليها ضمن الأبحاث التالية:
الأوّل- توجيه المحتضر نحو القبلة:
1- حكمه التكليفي:
وفيه قولان:
الأوّل: الوجوب:
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة مع الإمكان، وذلك بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن قدميه إليها بحيث لو جلس لكان مستقبلًا القبلة [1]، واختاره الشيخ المفيد والعلّامة وبعض آخر صريحاً [2]، وقد ينسب إلى‌
[1] الكيفية المزبورة إنّما تكون في حال الاختيار، وأمّا في حال الاضطرار وعدم التمكّن منه ففي سقوط الاستقبال مطلقاً- كما أشار إليه بعضهم (مستمسك العروة 4: 20. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 33)- أو لزومه على كيفية اخرى خلاف، فقد يقال بعدم السقوط وثبوت البدل. قال في كشف الغطاء (2: 250): «فإن تعذّر الاستقبال على ذلك الوجه فعلى هيئة المضطجع مخيّراً بين الأيمن والأيسر، وإن كان الأوّل أولى. وإن كان في مكان ضيّق أو محمل أو نحوه استقبل به على هيئة الجالس، وهكذا». وقال السيد اليزدي في العروة الوثقى (2: 18): «وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس» واستدلّ له بقاعدة الميسور (انظر: مستمسك العروة 4: 20) إلّا أنّه يرد على القاعدة المزبورة بأنّ الكبرى غير مسلّمة- كما ثبت في محلّه- مضافاً إلى عدم تحقّق الصغرى في المقام (انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 33)، فلا دلالة فيها على هذه الأبدال، ومقتضى الأصل عدمها. قال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 4: 12): «إنّ قضية النص والفتوى والأصل سقوط الاستقبال مع عدم التمكّن من الكيفيّة الخاصّة». وقال السيّد الخوئي (التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 33): «الصحيح أنّ الوجوب يسقط عند تعذّر التوجيه بباطن القدمين؛ لعدم دلالة الدليل على الوجوب بالمقدار الممكن عند تعذّر التمام».
[2] المقنعة: 73. الارشاد 1: 229. نهاية الإحكام 1: 403.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست