responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 76
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ» [1]؟ فقال عليه السلام:
«ذاك إذا عاين أمر الآخرة» [2]).
وعنه عليه السلام أيضاً: «من تاب قبل أن يعاين، قبل اللَّه توبته» [3]). والأخبار في ما يعاين المؤمن والكافر كثيرة [4]).
ثالثاً- علامات الاحتضار:
لم يرد في الشرع للاحتضار علامات وأمارات تعبّدية خاصّة، بل هي علامات عرفيّة تدلّ على إشراف الإنسان على الموت وخروج الروح من البدن، فكلّما حصل شي‌ء من تلك العلامات وصدق عنوان الاحتضار يترتّب أحكامه.
وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «اجتمعت عليهم سكرة الموت ...
فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه فصار بين أهله لا ينطق بلسانه، ولا يسمع بسمعه، يُردّد طرفَه بالنظر في وجوههم يرى حركات ألسنتهم، ولا يسمع رجع كلامهم، ثمّ ازداد الموت التياطاً، فقُبض بصرُه كما قبض سمعُه، وخرجت الروح من جسده» [5]).
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ...
فيقول هذا منزلك من الجنة، فإن شئت رددناك إلى الدّنيا ... فيقول لا حاجة لي في الدّنيا فعند ذلك يبيضّ لونه، ويرشح جبينه، وتقلص شفتاه، وتنتشر منخراه، وتدمع عينه اليسرى، فأيّ هذه العلامات رأيت فاكتف بها» [6]).
رابعاً- من تجري عليهم أحكام الاحتضار:
هل تختص الأحكام التي سوف نتعرّض لها بالمحتضر أم تعمّ مطلق من حان وقت موته ولو لم يصدق عليه عنوان المحتضر كالمقدَّم للقتل قصاصاً أو المقدِم على عمل جهادي يعلم فيه قتله أو المعلوم وقت موته عند الأطباء لابتلائه بمرض خبيث- مثلًا- وإن لم يصدق عليه الاحتضار؟
والجواب: أنّ الأحكام مختلفة، فبعضها
[1] النساء: 18.
[2] الوسائل 16: 89، ب 93 من جهاد النفس، ح 7.
[3] الوسائل 16: 87، ب 93 من جهاد النفس، ح 3.
[4] انظر: الكافي 3: 128.
[5] نهج البلاغة: 160، الخطبة رقم 109.
[6] الكافي 3: 129، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست