responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 75
الطوسي بغمرة الموت التي تأخذ الإنسان عند نزع روحه فيصير بمنزلة السكران [1]).
وفي اللّغة: سكرة الموت غشيته التي تدلّ الإنسان على أنّه ميّت [2]). أو بمعنى شدّة الموت وهمّه وغشيته [3]).
وفي حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ذكر فيه علامات الموت قال: «اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم، وتغيّرت لها ألوانهم، ثمّ ازداد الموت فيهم ولوجاً فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وأنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بإذنه ...» [4]).
وكيف كان، فلا حكم لهذا العنوان في نفسه، إلّا إذا لازمه عنوان آخر كزوال العقل، فيترتّب عليه حينئذٍ أحكامه.
3- صحو الموت (راحة الموت):
في قبال سكرة الموت وغمرته صحوُ الموت وراحته، قال في القاموس: «سَكَر:
نقيض صحا» [5]). وذلك أنّ المحتضر قد يعتريه في حالة الاحتضار بعض النشاط والقوّة والراحة تسمّى براحة الموت، وهي من رحمة اللَّه على عبده لينجز بها بعض اموره.
وقد أفرد الصدوق لذلك باباً بعنوان:
«ما يمنّ اللَّه تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من ردّ بصره وسمعه وعقله ليوصي» [6]).
ومن ذلك ما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ اللَّه عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، أخذ الوصية أو ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كلّ مسلم» [7]).
وبذلك يعود المحتضر مكلّفاً لعود عقله، فتجب عليه الوصيّة بما عليه من الحقوق الواجبة إن لم يوصِ، وفيها مهلة للتوبة إن لم يكن قد تاب.
4- المعاينة:
ورد في بعض الروايات التعبير عن اللّحظات الأخيرة من الاحتضار بحالة المعاينة، ولعلّ الوجه في ذلك معاينة المحتضر أمر الآخرة وعالم ما بعد الموت ممّا قد يسرّه أو يُسيئه.
ففي رواية يحيى بن سابور قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في الميّت تدمع عينه عند الموت، فقال: «ذلك عند معاينة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فيرى ما يسرّه»، ثمّ قال «أما ترى الرجل يرى ما يسرّه وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحك» [8]).
كما ورد في الدّعاء: «اللهم إنّي أعوذ بك من سوء المنظر ... عند معاينة ملك الموت» [9]).
والمستفاد من بعض الروايات- كما صرّح به الحرّ العاملي في عنوان بابه [10])- أنّ التوبة تقبل ما لم يصل المحتضر حدّ المعاينة ولو بلغت الروح الحلقوم.
ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه سُئل عن قول اللَّه عز وجل: «وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ
[1] التبيان 9: 365.
[2] لسان العرب 6: 306.
[3] القاموس المحيط 2: 73.
[4] نهج البلاغة: 160، الخطبة رقم 109.
[5] القاموس المحيط 2: 72.
[6] الفقيه 4: 180، ح 5409.
[7] الوسائل 2: 446، ب 29 من الاحتضار، ح 1.
[8] الكافي 3: 133، ح 6.
[9] مصباح المتهجد: 105.
[10] انظر: الوسائل 16: 86، ب 93 من جهاد النفس.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست