responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 74
وغيرهم [1] من أنّه المرض المخوف الذي يتوقّع منه الموت.
وعرّفه المحقق الحلّي بأنّه المرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفاً أو لا [2]).
كما عرّفه العلّامة بأنّه المرض الذي يتفق معه الموت سواء كان مخوفاً أو لا [3]).
وهذا الأخير أعم من تعريف المحقّق لشموله صورة حصول الموت بسبب المرض أو معه بسبب آخر.
والفرق بين الاحتضار ومرض الموت واضح موضوعاً وحكماً؛ إذ ليس كلّ مرض يتفق فيه الموت يعدّ احتضاراً كما قد يتفق ذلك في أوائل المرض إذا لم يصل إلى حدّ الاحتضار والإشراف على الموت.
ثمّ إنّ لمرض الموت أحكاماً تخصّه، كما أنّ للاحتضار ذلك أيضاً، وقد يجتمعان.
2- سكرة الموت:
ورد هذا التعبير في قوله تعالى: «وَ جاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» [4]). وفسّره الشيخ‌
[1] المسالك 6: 313. كفاية الأحكام 2: 74.
[2] الشرائع 2: 261.
[3] القواعد 2: 529.
[4] ق: 19.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست