responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 676
قبل المواقيت بلا نذر أو أحرم بلا تلبية أو غير ذلك، إلّا أنّه وقع البحث في بطلان الإحرام بعد انعقاده في بعض الموارد نشير إليها فيما يلي اجمالًا:
1- الارتداد:
لا إشكال في عدم انعقاد الإحرام من المرتدّ كالكافر الأصلي؛ لاشتراط الإسلام في صحّة العبادات والإحرام منها، فإذا أحرم المرتد ثمّ أسلم استأنف الإحرام.
وأمّا إذا ارتد بعد الإحرام فهل يبطل إحرامه بذلك فإذا تاب ورجع إلى الإسلام يجب عليه الاستيناف أو لا يبطل بل يحكم بصحة إحرامه السابق والاكتفاء به؟
المشهور عدم البطلان، وقيل بالبطلان بالارتداد ووجوب الاستئناف إذا تاب، ومنشأ ذلك الاختلاف في حقيقة الإحرام، وأنّه هل يكون مثل الصوم الذي يجب فيه نية الصوم استدامة، فإذا عدل عنه أثناء النهار بطل، فكذلك الإحرام يجب فيه استمرار قصد الإحرام بشروطه والتي منها الإسلام، فإذا ارتفع لم يتحقق المأمور به أو أنّه حالة تتحقق حدوثاً بالقصد والتلبية ويبقى أثرها كالطهارة من الحدث التي تتحقق باتمام أفعال الوضوء أو الغسل مع النية فلا يضرّ الارتداد بعد ذلك، بل ولا في أثناء الأفعال إذا وقعت الأفعال مع الإسلام ولم تفت الموالاة؛ لأنّ المأمور به تحقق بشروطه [1]).
وقد استند المشهور إلى إطلاق الأدلّة البيانيّة للإحرام، وأنّه لا يستفاد منها أكثر من نية الإحرام والتلبية حدوثاً، كما أنّه إذا شكّ في ذلك كان مقتضى الأصل كفاية ذلك وعدم وجوب الاستدامة أو شرطيتها.
2- إفساد العمرة المفردة بالجماع:
إذا أفسد العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فهل يبطل الإحرام ويحصل التحلّل للمحرم بذلك أو يبقى على إحرامه ويجب عليه إتمام العمرة والتحلّل من الإحرام بذلك- وأمّا إفساد الحجّ بالجماع قبل المزدلفة فلا إشكال في وجوب إتمامه حتى لو قيل بفساده على ما هو مقرّر في محلّه- لعل المعروف عدم وجوب الاتمام وبطلان إحرامه [2]). وقال بعض بوجوب الإتمام فيتحلّل بذلك أو بأنّ العمرة الفاسدة
[1] انظر: العروة الوثقى 4: 449. معتمد العروة الوثقى 1: 270.
[2] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 88.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست