responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 675
آخر [1]، لكن تقدّم من ثاني الشهيدين أنّه يتحلّل من الطيب بمجرّد طواف الزيارة وسعيه حتى لو تقدّم. وبناءً على ذلك فلو قدّم طواف النساء فقد تحلّل به من النساء، إلّا أنّه يلزم على ذلك أن تكون المحلّلات ثلاثة، سواء قدّم الطوافين أو أخّرهما، أو قدّم أحدهما [2]).
الثالث- اشتراط التحلّل:
تقدّم أنّه يستحبّ للمحرم اشتراط التحلّل على اللَّه تعالى، فلو اشترط ذلك عند الحبس- لمرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن- ارتفع وجوب إتمام المندوب والواجب في تلك السنة من حجّ أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحلّل له المحرمات من النساء وغيرها، ويرجع إلى أهله حلالًا ويجزيه الهدي في محلّه.
وإن لم يكن اشترط أرسل بهديه ولا يحلق حتى يبلغ الهدي محلّه وهو من الحجّ منى يوم النحر، ومن العمرة مكّة، فإذا بلغه قصّر وأحلّ من كلّ شي‌ء سوى النساء، وبقي على إحرامه حتى يأتي بالطواف من حجّ أو عمرة أو يطاف عنه، إلّا في عمرة التمتّع فإنّه لا يلزم فيها طواف النساء.
ولو بان عدم ذبح هديه لم يبطل تحلّله، وعليه الذبح من قابل إلّا في العمرة المفردة، فإنّه يذبح متى تيسّر [3]).
نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الإمساك عمّا يمسك عنه المحرم من حين انكشاف عدم الذبح [4]).
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محلّه.
(انظر: إحصار)
ثامناً- بطلان الإحرام:
لا إشكال في بطلان الإحرام بمعنى عدم انعقاده من أوّل الأمر فيما إذا أخلّ بأحد الشروط المعتبرة في صحّته، كما إذا أحرم‌
[1] المدارك 8: 107، 108. جواهر الكلام 19: 260. المعتمد في شرح المناسك 5: 373. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 466، م 1180، وظاهر المعلّقين موافقتهم عليه.
[2] المسالك 2: 324، 326. وانظر: الحدائق 17: 268- 269. جواهر الكلام 19: 260.
[3] كشف اللثام 6: 321. كشف الغطاء 4: 637.
[4] الجامع للشرائع: 223. مجمع الفائدة 7: 417. الرياض 7: 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست