responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 668
الشريفة [1]).
ثمّ إنّ ظاهر كلمات بعض الفقهاء وصريح بعض آخر، اعتبار فعل المناسك الثلاثة بمنى، وهي: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق في تحقّق التحلّل الأوّل، فلو حلق قبلهما أو بينهما لا يتحلّل إلّا بكمال الثلاثة [2]).
وتعليق التحلّل في الروايات على الحلق إنّما هو باعتبار وقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة بحسب المرتكز المتشرعي.
هذا مضافاً إلى ورود التصريح بذلك في بعض الروايات، كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة أنّه قال: «إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شي‌ء ...» [3]).
ونحوها صحيحة العلاء [4]). مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب [5]).
2- التحلّل الثاني: بعد طواف الزيارة والسعي:
مشهور فقهاؤنا بل لعلّه لا خلاف فيه أنّ المحرم بالحجّ يتحلّل من الطيب بالسعي الواقع بعد الطواف [6]، بل قيل: إنّه المشهور [7]).
بل قال السيد المرتضى في الجمل:
«فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء» [8]).
وقال الشيخ الطوسي: «ثمّ يطوف بالبيت اسبوعاً- كما قدّمنا وصفه- ويصلّي عند المقام ركعتين ... ثمّ يأتي المروة ويطوف بينهما سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ‌
[1] تعاليق مبسوطة 10: 583- 584.
[2] الدروس 1: 455. جواهر الكلام 19: 256. وانظر: المختصر النافع: 92. التنقيح الرائع 1: 498. الروضة 2: 311.
[3] الوسائل 14: 232، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 1.
[4] الوسائل 14: 233، ب 13 من الحلق والتقصير، ح 5.
[5] انظر: الذخيرة: 684. الحدائق 17: 261. مستند الشيعة 12: 396. جواهر الكلام 19: 256.
[6] الهداية: 247، 248. المقنعة: 421. الكافي في الفقه: 216. الخلاف 2: 348، م 172. المختلف 4: 306. الدروس 1: 455. جامع المقاصد 3: 258. المسالك 2: 324. المدارك 8: 106. جواهر الكلام 19: 258. العروة الوثقى 4: 610، ولم يعلّق الفقهاء عليه. دليل الناسك: 408- 409. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 465، م 1179، مع تعليقاتها.
[7] كشف اللثام 6: 226. الرياض 6: 515.
[8] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 69.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست