responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 653
حيث إنّ الصحيحة بمرأى من الأصحاب ومع ذلك لم يلتزموا بالحرمة فلا أقل من الاحتياط» [1]).
3- التحلّل من العمرة المفردة:
للعمرة المفردة تحلّلان: أحدهما بعد الحلق أو التقصير وبه يحصل تحلل المحرم من كلّ شي‌ء غير النساء. والثاني بعد طواف النساء وبه يتحلّل من النساء أيضاً.
ويمكن أن نسمّي الأوّل بالتحلّل الأصغر.
والثاني بالتحلّل الأكبر:
1- التحلّل الأصغر: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المحرم بالعمرة المفردة غير الملبّد والصرورة ومعقوص الشعر يتحلّل ممّا عدا النساء بالتقصير أو الحلق مخيّراً بينهما [2]).
قال الشيخ الطوسي- في وصف العمرة المفردة-: «فإذا دخل مكّة طاف بالبيت طوافاً للزيارة، ويسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يقصّر إن شاء، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، ويجب عليه بعد ذلك لتحلّه النساء طواف، وقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه» [3]، فجعل الحلق أو التقصير مقدّماً على طواف النساء، كما هو المشهور [4]).
ويدلّ على التخيير بين الحلق والتقصير عدّة روايات [5]):
منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر» [6]).
ومنها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يجي‌ء معتمراً عمرة مبتولة، قال: «يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 118.
[2] الرياض 7: 175. جواهر الكلام 19: 233، و20: 466، 467. وانظر: النهاية: 281. الخلاف 2: 330، م 144. الوسيلة: 195. السرائر 1: 634. الشرائع 1: 303، 304. المنتهى 2: 879 (حجرية). الإرشاد 1: 338. المختلف 4: 373. الدروس 1: 456. المهذب البارع 2: 214. جامع المقاصد 3: 280. المدارك 8: 466. كشف اللثام 6: 297. الذخيرة: 699. الحدائق 16: 317. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 101، م 180.
[3] النهاية: 281.
[4] المختلف 4: 373.
[5] انظر: الرياض 7: 175. جواهر الكلام 20: 466. المعتمد في شرح المناسك 3: 210.
[6] الوسائل 13: 511، ب 5 من التقصير، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست