responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 649
لا بعد الوقوفين [1]). فيحتمل على التوجيه المذكور أن يكون المراد من الدم هنا الهدي [2]).
وممّا يؤكّد تعيّن التقصير صحيحة معاوية الاخرى الصريحة في أنّ الحلق على الملبّد، وأنّ العقص إنّما يكون في الحجّ، قال عليه السلام: «ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر، وإن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق، وليس له التقصير» [3]).
وبهذه الصحيحة يرفع اليد عن إطلاق العمرة في صحيحة هشام، كما يمكن رفع الإجمال بها عن صحيحة العيص، وتعيين المراد بالنسك فيها وأنّه نسك الحجّ لا العمرة [4]).
ولكن اورد عليه: بأنّ الصحيحة لا تدلّ على أنّ وجوب الحلق منحصر بالملبّد والمعقوص في الحجّ فقط دون غيره، ولا نظر لها إلى وظيفة المعتمر بعمرة التمتّع إذا كان ملبّداً أو معقوصاً [5]).
ثمّ لو غضضنا النظر عن جميع ذلك، وفرضنا دلالة الروايات على تعيّن الحلق على الملبّد مطلقاً في الحجّ والعمرة، إلّا أنّ من المحتمل تعيّن التقصير عليهما في عمرة التمتّع؛ نظراً إلى أنّ التلبيد والعقص كانا شائعين سابقاً، ولو كان الحلق واجباً لوقع مرّة واحدة في المتعة من أصحاب الأئمّة والرواة، ولكثر السؤال عنه، فلم يعهد الحلق من أحد، بل لم يتعرّض له من تقدّم على الشيخ الطوسي في عمرة التمتّع [6]).
2- ما يتحلّل منه بالتقصير:
لو قصّر المعتمر المتمتّع بعد السعي حلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد؛ لكونه في الحرم، بلا خلاف في ذلك [7]، بل عليه‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 107. تعاليق مبسوطة 10: 408. وانظر: كشف اللثام 6: 34. جواهر الكلام 20: 453.
[2] كشف اللثام 6: 34. جواهر الكلام 20: 453.
[3] الوسائل 14: 222، ب 7 من الحلق والتقصير، ح 1.
[4] المعتمد في شرح المناسك 5: 109.
[5] تعاليق مبسوطة 10: 409.
[6] المعتمد في شرح المناسك 5: 109.
[7] المنتهى 10: 433. الذخيرة: 648. الحدائق 16: 296. وانظر: المقنعة: 406. النهاية: 206. المبسوط 1: 310. المهذب 1: 209. الغنية: 179. الدروس 1: 415. الروضة 2: 267. المعتمد في شرح المناسك 5: 117. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 357، م 893، مع تعليقاتها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 649
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست