responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 644
يروي بالليل، قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: «وإن كان شعر حقّ» [1]).
14- الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر [2]).
15- المبالغة في السواك [3]).
16- الاغتسال للتبرد [4]).
17- الهذر من الكلام [5]).
«التحلّل من الإحرام» سابعاً- التحلّل من الإحرام:
يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد يتحلّل باشتراط التحلّل، فالبحث يقع في ثلاثة امور: التحلّل من العمرة، التحلّل من الحجّ، اشتراط التحلّل:
الأوّل: التحلّل من العمرة:
العمرة تارة تكون عمرة تمتّع واخرى عمرة إفراد، وهما يختلفان في سبب التحلّل أو ما يتحلّل منه:
1- لا يتحلّل من عمرة التمتّع إلّا بالتقصير:
المشهور [6] بين الفقهاء لزوم التقصير في عمرة التمتّع ليتحلّل المحرم بذلك، فلا يجوز له حلق جميع رأسه، ولو حلقه عامداً لزمه دم، بل ادّعي [7] عدم الخلاف فيه إلّا من الشيخ الطوسي في الخلاف ووالد العلّامة الحلّي، حيث ذهبا إلى إجزاء الحلق في العمرة مطلقاً وإن كان التقصير أفضل [8]).
قال الشيخ في الخلاف: «أفعال العمرة خمسة: الإحرام والتلبية والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحجّ الحلق أفضل» [9]).
لكنّه اختار في المبسوط في عمرة التمتع رأي المشهور حيث قال: «فإذا فرغ فيه من السعي قصّر، فإذا قصّر فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، ولا يجوز في عمرة التمتّع الحلق، بل يقتصر على التقصير، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامداً، وإن كان ناسياً لا شي‌ء عليه» [10]).
واستدلّ [11] للمشهور بطوائف من الروايات:
منها: ما دلّ على انحصار الإحلال من عمرة التمتع بالتقصير، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك‌
[1] الوسائل 12: 565، ب 96 من تروك الإحرام، ح 1.
[2] الخلاف 2: 307، م 96. المنتهى 2: 785 (حجرية).
[3] الدروس 1: 388.
[4] الدروس 1: 388.
[5] الدروس 1: 388.
[6] المدارك 8: 461. كشف اللثام 6: 33، 34. الحدائق 16: 299. جواهر الكلام 20: 453. المعتمد في شرح المناسك 5: 105. تفصيل الشريعة 2: 427. وهو فتوى المعاصرين. انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 356، م 888، مع تعليقاتها.
[7] انظر: الرياض 7: 183. مستند الشيعة 12: 191.
[8] الخلاف 2: 330، م 144. نقله العلّامة عن والده في المختلف 4: 230.
[9] الخلاف 2: 330، م 144.
[10] المبسوط 1: 363.
[11] انظر: الحدائق 16: 299. الرياض 7: 183، 186. مستند الشيعة 12: 191- 192. جواهر الكلام 20: 453- 454. المعتمد في شرح المناسك 5: 104. تعاليق مبسوطة 10: 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست