responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 640
مختصاً بصورة ارتكاب المحظور عن علم واختيار ومن دون عذر، وقد يكون ثابتاً حتى إذا كان لعذر أو حتى إذا كان جهلًا أو نسياناً.
وتفصيل الأقسام والأحكام في ذلك نوكله إلى مصطلح (كفارة).
ما يكره حال الإحرام:
وهناك امور يكره حال الإحرام، وينبغي للمحرم تركها نشير إليها فيما يلي إجمالًا:
1- دخول الحمّام:
يكره للمحرم دخول الحمّام [1] بلا خلاف [2]؛ للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: سألته عن المحرم يدخل الحمّام؟ قال: «لا يدخل» [3]) المحمول على الكراهة [4] بقرينة صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام، ولكن لا يتدلّك» [5]).
2- دلك الجسد:
ذكر بعض الفقهاء كراهة تدليك الجسد للمحرم [6]؛ لما فيه من الترفّه والتعرّض للإدماء [7] وسقوط الشعر أحياناً، وللنهي عنه في النصوص كالصحيح المذكور آنفاً، المحمول على الكراهة بعد دعوى الإجماع على الجواز إذا كان بحيث لا يدمي ولا يسقط شعراً [8]).
نعم، ظاهر المفيد عدم جوازه حيث قال: «ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره، لئلّا يسقط من شعره شي‌ء» [9]).
3- استعمال الرياحين:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يكره استعمال الرياحين، وقد مرّ تفصيل ذلك في الطيب.

[1] الشرائع 1: 251. القواعد 1: 420. الدروس 1: 388. كشف اللثام 5: 300.
[2] جواهر الكلام 18: 432.
[3] الوسائل 12: 537، ب 76 من تروك الإحرام، ح 2.
[4] التذكرة 7: 362. المدارك 7: 379. الرياض 6: 346. جواهر الكلام 18: 432. المعتمد في شرح المناسك 5: 476.
[5] الوسائل 12: 537، ب 76 من تروك الإحرام، ح 1.
[6] انظر: الشرائع 1: 251. القواعد 1: 420. الدروس 1: 388.
[7] كشف اللثام 5: 300.
[8] جواهر الكلام 18: 432.
[9] المقنعة: 433.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست