responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 639
يشعر به قول: «لا ينبغي» الذي يكون قرينة على المراد في الخبر الثاني، خصوصاً بعد ندرة القول بذلك» [1]).
وقال المحقّق الخوئي: إنّه على تقدير حرمة ذلك فهو من أحكام الدخول في مكّة أو الحرم، ولا يرتبط بالإحرام [2]).
العشرون- قطع شجر الحرم وحشيشه:
يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم وحشيشه [3] بلا خلاف فيه [4]، بل الإجماع عليه [5]).
كما أنّه لا خلاف في جواز قطعهما في الحلّ على المحرم وغيره [6]).
لكن يستثنى من التحريم موارد كالإذخر [7] والنخل وشجر الفاكهة والأعشاب التي تجعل علوفة الإبل، وما ينبت في ملكه في وقت مالكيته، أو ما غرسه بنفسه، وعودة المحالة، فإنّه لا بأس بقطعها وقلعها، ويدلّ على ذلك جملة من الروايات [8]).
وحيث إنّ حرمة قطع شجر الحرم تعمّ المحرم والمحلّ، وهي ليست ناشئة من حالة الإحرام، بل هي من أحكام الحرم أوكلنا تفصيل الكلام فيها إلى موضعها.
(انظر: حرم)
ثمّ إنّ هذه الامور المحظورة محرّمة على المحرم ويكون آثماً بارتكابها حال الإحرام، وهي بحسب ما يترتّب عليها على قسمين: فمنها: ما يترتّب على فعله كفارة كالجماع والصيد، بينما لا يترتّب على بعض آخر منها إلّا الاستغفار كالمجادلة في المرة الاولى إذا كان المجادل صادقاً في كلامه.
والكفارة على ضربين: إمّا أن يكون من الدم أو غير دم، كما أنّه قد يكون ترتّبها
[1] جواهر الكلام 18: 423.
[2] المعتمد في شرح المناسك 4: 262.
[3] المبسوط 1: 354. المهذب 1: 220. السرائر 1: 554. التذكرة 7: 364- 367. كشف الغطاء 4: 576- 577. الرياض 6: 335. موجز أحكام الحجّ: 74. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 205.
[4] جواهر الكلام 18: 412.
[5] التذكرة 7: 364. كشف اللثام 5: 362. مستند الشيعة 11: 398.
[6] كشف اللثام 5: 362. جواهر الكلام 18: 415.
[7] الإذخر: حشيش طيّب الريح، أطول من الثيّل. لسان العرب 5: 28.
[8] انظر: الوسائل 12: 554، ب 87 من تروك الإحرام.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست