responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 631
في غير جسده، فيستفاد من كلمات أكثر الفقهاء عدم جواز قتله سواءً كانت الهوام موجودة في جسد إنسان آخر أو حيوان كالحشرات الموجودة في البعير والشاة ونحوهما، فإنّهم ذكروا عدم جواز قتل شي‌ء من الدواب مطلقاً، وصرّحوا بعدم جواز قتل القراد والحلمة [1]، وقد مرّ في بعض الروايات أنّ الحلمة في البعير بمنزلة القمّل في بدن الإنسان، وإنّما جوّزوا إلقاء القراد عن بعيره [2] دون الحلمة [3]).
وجوّز القاضي قتل القراد ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره» ).
واستدلّ لعدم جواز القتل بعموم صحيحة معاوية بن عمّار، وإطلاق صحيحة زرارة المتقدّمتين بعد كون الهوام من مصاديق عنوان الدابة، كما أنّ مقتضى إطلاق السؤال في بعض الروايات عن محرم قتل قمّلة وترك الاستفصال في الجواب، أنّه لا فرق بين قمّلة النفس وقمّلة الغير.
نعم، التعليل الوارد في صحيحة معاوية بن عمّار الدالّة على جواز إلقاء المحرم الدواب كلّها إلّا القمّلة، بقوله: «فإنّها من جسده» ربما يوهم اختصاص الحكم بما يرتبط بجسد المحرم، وأمّا ما يرتبط بالغير سواءً كان إنساناً أو حيواناً فلا دليل فيه على المنع، ولكن الظاهر أنّه لا مدخلية للإضافة إلى نفس المحرم [5]).
2- إلقاء هوامّ الجسد:
لا خلاف [6] في حرمة إلقاء القمّل؛ للنصوص التي مرت الإشارة إليها:
منها: صحيح معاوية: «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القمّلة، فإنّها من جسده، وإذا أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» [7]).
ومنها: خبر ابن أبي العلاء: في المحرم «لا ينزع القمّلة من جسده ولا من ثوبه‌
[1] انظر: التهذيب 5: 338، ذيل الحديث 1166. التحرير 2: 34. المسالك 2: 259.
[2] انظر: النهاية: 233. المبسوط 1: 350. السرائر 1: 554. الجامع للشرائع: 186. الدروس 1: 367، 384.
[3] انظر: التهذيب 5: 338، ذيل الحديث 1166. المنتهى 2: 797 (حجرية).
[4] المهذب 1: 229.
[5] تفصيل الشريعة 4: 138.
[6] الغنية: 160.
[7] الوسائل 12: 540، ب 78 من تروك الإحرام، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست