responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 626
الشيخ المفيد [1] أنّ الكذب مفسد للإحرام.
وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه.
(انظر: فسوق)
السادس عشر- الجدال:
يحرم على المحرم الجدال في الحجّ كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [2]، استناداً إلى قوله تعالى: «وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» [3]، والنصوص الكثيرة [4]، وتفصيله في محلّه.
(انظر: جدال)
السابع عشر- الصيد البرّي:
يحرم على المحرم جميع أنحاء التصدي للصيد البري من صيده أو ذبحه أو أكله أو الفتك به والإغلاق أو الدلالة عليه ونحوها، سواءً كان ذلك في الحلّ أو الحرم بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء [5]، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد منهم [6]).
واستدلّ لذلك بما ورد في الكتاب من قوله تعالى: «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» [7]، وقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» [8]، وبالروايات المستفيضة. وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: صيد)
الثامن عشر- قتل هوامّ الجسد وإلقاؤها:
ومما يحرم على المحرم قتل هوام الجسد وإلقاؤها عن جسده وجسد غيره، وكذا نقله إذا كان معرّضاً للتلف، وفيما يلي تفصيل ذلك:
1- قتل هوامّ الجسد:
اختلفت كلمات الفقهاء في قتل هوام الجسد وأنّه هل يحرم مطلقاً أو يجوز كذلك، أو يفصّل بين الموارد:
1- ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يحرم قتل هوام الجسد من القمّل والبراغيث والصئبان [9]، سواء كانت على الثوب أو
[1] المقنعة: 432.
[2] المبسوط 1: 320. الغنية: 160. السرائر 1: 545. التذكرة 8: 27.
[3] البقرة: 197.
[4] انظر: الوسائل 12: 463، ب 32 من تروك الإحرام.
[5] الغنية: 159- 160. جواهر الكلام 18: 286.
[6] الانتصار: 249. التذكرة 7: 263. كشف اللثام 5: 324. الرياض 6: 289. جواهر الكلام 18: 286.
[7] المائدة: 96.
[8] المائدة: 95.
[9] انظر: المبسوط 1: 320، 339. الشرائع 1: 250. المختصر النافع: 108. التذكرة 7: 362. الدروس 1: 384. جامع المقاصد 3: 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست