responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 625
وإصلاح ظاهره ففي النظر إليها إشكال [1]).
وألحقه بعضهم بالمرآة إذا كانت فيه خصوصية المرآة، كما لو كان يحكي عن وجه الإنسان [2]).
ولا يحرم على المحرم- رجلًا كان أو امرأة- لبس النظّارة إذا لم يكن بقصد الزينة [3]؛ فإنّه يرى الأشياء عن قرب أو بُعد بواسطة النظّارة، لا أنّه يرى الأشياء فيها. نعم، لو لبسها للتزيّن [4] أو عدّ في العرف زينة ففيه إشكال [5]).
الخامس عشر- الفسوق:
ومن جملة المحرّمات على المحرم الفسوق [6] سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة، كما ادّعي أنّ المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض النصوص أنّ الفسوق من محرّمات الإحرام ولو للعمرة المفردة [7]، ولا وجه لتخصيصه بإحرام الحجّ أو إحرام عمرة التمتّع كما في المدارك [8]).
وقد اختلف الفقهاء في المراد منه وهل أنّه الكذب مطلقاً- كما هو المشهور [9])- أو هو الكذب على اللَّه تعالى خاصة [10]، أو على اللَّه أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو على أحد الأئمّة عليهم السلام [11]، أو أنّ الفسوق مطلق الكذب والسباب والمفاخرة [12]؟
ولا إشكال في تحريمه بناءً على كلّ من المعاني المذكورة، ومع ذلك لا يكون موجباً لإفساد الحجّ [13]، إلّا أنّه ذكر
[1] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 364، المكارم، الخامنه‌اي.
[2] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 364، السيستاني.
[3] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 365.
[4] المعتمد في شرح المناسك 4: 151. موجز أحكام الحجّ: 68. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 360، البهجت.
[5] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 179، م 365، السيستاني، الخامنه‌اي. وذهب البعض إلى عدم الجواز إذا كان يعدّ في العرف زينة، وكان قد قصدها أيضاً.
[6] النهاية: 219. الشرائع 1: 250. القواعد 1: 424.
[7] جواهر الكلام 18: 358.
[8] المدارك 7: 340.
[9] الحدائق 15: 456. وانظر: الرياض 6: 310- 311.
[10] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228.
[11] المهذب 1: 221.
[12] جواهر الكلام 18: 358. المعتمد في شرح المناسك 4: 158.
[13] المختلف 4: 108. جواهر الكلام 18: 358.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست