responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 621
ونحوه ممّا لا يصدق عليه عنوان التزين فلا مانع منه كما يدلّ عليه صحيح ابن سنان [1]).
ولا فرق في تحريم الحنّاء بين الرجل والمرأة، كما لا فرق بين استعمال الحنّاء بعد الإحرام أو قبله إذا كان أثره باقياً، كما صرّح به بعض المتأخّرين [2]، هذا إذا قلنا بأنّ المعيار في الحرمة كون المحرم متزيّناً، كما أنّ الأمر في الطيب كون المحرم متطيّباً [3]، أمّا لو قلنا بأنّ الملاك في المنع- مطلقاً أو في باب استعمال الحناء- هو إحداث الزينة والاستعمال حال الإحرام فلا وجه للتحريم قبله وإن بقي أثره حال الإحرام، ولعلّه لذلك فصّل الفقهاء المعاصرون بين استعمال الحنّاء قبل الإحرام وبعده، فيحرم الثاني دون الأوّل، غاية الأمر أنّه يكره ذلك إذا كان أثره ممّا يبقى إلى الإحرام [4]، كما يشهد له خبر أبي الصباح الكناني [5]).
الرابع عشر- النظر في المرآة:
ذهب مشهور الفقهاء [6] إلى حرمة نظر المحرم في المرآة سواء كان رجلًا أو امرأة، كما ذهب إليه الشيخ الصدوق والطوسي والحلبي وابن إدريس [7] وغيرهم من الفقهاء [8]، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر [9]؛ لورود النهي عنه في الأخبار، مضافاً إلى كونه من الزينة [10]).

[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 185. تعاليق مبسوطة 10: 227- 228.
[2] المسالك 2: 268. وانظر: الدروس 1: 385. جامع المقاصد 3: 185. الرياض 6: 346.
[3] انظر: جواهر الكلام 18: 430.
[4] انظر: دليل الناسك: 83، 94. تحرير الوسيلة 1: 424. مناسك الحجّ (الخوئي): 121، 219. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 91. مناسك الحجّ (السيستاني): 127، 234. مناسك الحجّ (التبريزي): 125، 228. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 105، 197.
[5] انظر: المعتمد في شرح المناسك 5: 476.
[6] الحدائق 15: 454. مستند الشيعة 12: 44.
[7] المقنع: 232. الكافي في الفقه: 203. المبسوط 1: 321، فإنّه قال: «لا يجوز للمحرم والمحرمة النظر في المرآة». النهاية: 220. التهذيب 5: 302، ذيل الحديث 1028. السرائر 1: 546، فإنّه قال: «لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة وبعض يكره ذلك».
[8] الجامع للشرائع: 184. الدروس 1: 385. المسالك 2: 256. الحدائق 15: 454. كشف الغطاء 4: 570. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): 178، م 363. المعتمد في شرح المناسك 4: 149.
[9] المدارك 7: 336. الذخيرة: 592.
[10] المختلف 4: 103.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست