responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 617
اشتراط مجموع القيدين أن يكون بالأسود وأن يكون للزينة.
إلّا أنّ الظاهر أنّ اللام في قوله عليه السلام:
«للزينة» ليس بمعنى قصد التزيّن، بل واقعه في قبال ما إذا كان الاكتحال لغير آخر كالدواء والعلاج، فيكون المستفاد منها نفس ما يستفاد من مثل صحيح حريز أنّ السواد زينة.
وعندئذٍ يقال بأنّ المستفاد من الروايات- خصوصاً صحيح حريز وما فيه من الظهور في التعليل، وصحيح زرارة وما فيه من التقييد- أنّ المعيار بكونه زينة، فكلّ ما يكون زينة سواء كان أسود أو لا، يكون الاكتحال به محظوراً للمحرم.
وبذلك يقيّد أو يفسّر ما دلّ من الروايات السابقة على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقاً، وهذا أحد الأقوال المتقدمة [1]).
وبعضهم لم يستظهر التقييد والتعليل من الروايتين، فحكم بإطلاق ما دلّ على حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً، أي ولو لم يكن للزينة وحرمة الاكتحال للزينة ولو لم يكن بالأسود عملًا بما دلّ في تلك الروايات على النهي عن كلّ من العنوانين مطلقاً.
وبعضهم جعل الميزان بمجموع القيدين بجعل صحيح زرارة الأخير مقيّداً للإطلاقين المتقدمين، فيجوز الاكتحال بالأسود إذا لم يكن زينة، كما يجوز الاكتحال بغير الأسود حتى إذا كان زينة [2]، إلّا أنّ الحديث ليس ظاهراً في جعل المعيار مجموع القيدين، بل المتفاهم منه عرفاً أنّ المعيار بالزينة؛ لأنّ السواد هو الزينة عادة وعرفاً، فيكون الأقوى هو القول الأوّل.
4- استعمال الحنّاء للزينة:
اختلفت كلمات الفقهاء في جواز استعمال الحنّاء للمحرم وعدمه على قولين:
القول الأوّل: المشهور [3] بين الفقهاء
[1] تحرير الوسيلة 1: 387.
[2] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 148.
[3] المختلف 4: 102. الإيضاح 1: 296. الدروس 1: 385. المسالك 2: 268. المدارك 7: 377. كفاية الأحكام 1: 306. الرياض 6: 344- 345. جواهر الكلام 18: 428.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست