responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 613
الحلي وإن لم تحصل به زينة [1]).
وكذا ذهب بعض المعاصرين إلى اختصاص الحرمة بالإحداث، واستدلّ لذلك بوقوع المعارضة بين منطوق صحيحة حريز وبين المستثنى في صحيحة محمّد بن مسلم بالعموم من وجه، ومورد اجتماعهما إذا كان عليها ما كانت تلبس من الحلي المشهور للزينة قبل إحرامها، فإنّ مقتضى إطلاق المنطوق جوازه، ومقتضى إطلاق المستثنى عدم جوازه، ولكن يؤخذ بإطلاق المنطوق وترفع اليد فيه عن إطلاق المستثنى أو عمومه بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [2]).
3- الاكتحال:
المشهور [3] بين الفقهاء حرمة الاكتحال بالسواد مطلقاً، وكذا الاكتحال بغير السواد إذا كان فيه طيب [4]، بل قد يدّعى عدم الخلاف [5] أو الإجماع [6] في الأخير.
ويستوي في هذا الحكم الرجال والنساء [7]، وهو ممّا لا خلاف فيه [8] بل ادّعي عليه الإجماع [9]، ويدلّ على هذا الإطلاق النصوص الآتية.
وأمّا كلمات الفقهاء في حرمة الاكتحال فنورد منها ما يلي:
قال الشيخ الصدوق: «لا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس، وروي أنّه لا بأس أن يكتحل بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة» [10]).
وقال الشيخ المفيد: «لا يكتحل المحرم بالسواد فإنّه زينة، ويكتحل بالصبر والحضض وما أشبهها إذا شاء» [11]، ولم يذكر الاكتحال بالمطيّب، ولعلّه للاكتفاء
[1] جواهر الكلام 18: 374.
[2] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 308- 309.
[3] انظر: المنتهى 2: 788 (حجرية). كفاية الأحكام 1: 299. الحدائق 15: 450، 452.
[4] انظر: المختلف 4: 101. المدارك 7: 336. كفاية الأحكام 1: 299. كشف اللثام 5: 354. جواهر الكلام 18: 347.
[5] المنتهى 2: 788 (حجرية).
[6] الخلاف 2: 313، م 106. الغنية: 169. التذكرة 7: 324.
[7] انظر: النهاية: 220. السرائر 1: 546. الشرائع 1: 184.
[8] جواهر الكلام 18: 348.
[9] التذكرة 7: 324.
[10] المقنع: 233.
[11] المقنعة: 324.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست