responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 601
2- النباتات والفواكه الطيّبة:
1- النباتات الطيّبة:
لا إشكال في أنّ ما يستعمل بشكل مباشر من النباتات الطيبة في التطيّب ولو للطعام من غير حاجة إلى علاج أو عملية فيه- كالزعفران والورس- هو طيب محرّم [1]، ولكن البحث والخلاف في التي لم يؤخذ منها الطيب غالباً، ولا يستعمل في الطيب بلا عملية وعلاج، فهنا أقوال، عمدتها ما يلي:
الأوّل: ذهب البعض كالمفيد [2] إلى حرمة شمّ الرياحين الطيّبة؛ لعموم الروايات الدالّة على وجوب الإمساك من الريح الطيّب، مضافاً إلى بعض الروايات الخاصة كقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان: «لا تمسّ الريحان وأنت محرم ...» [3]، وفي خبر حريز [4] نهى عن مسّ الطيب والريحان بلفظ واحد، فلا يمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة [5]).
نعم، استثني من ذلك رياحين الحرم، كالإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه [6]؛ لصحيحة معاوية بن عمّار [7]).
القول الثاني: اختار الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء [8] كراهة استعمال الرياحين مطلقاً.
والدليل على ذلك هو أنّه- بناءً على حصر المنع بخمسة أو ستة من أفراد الطيب، وجواز استعمال بقيّة أفراده- لا يحتمل كون شمّ الرياحين أشد من شمّ عطر الرازقي مثلًا [9]، بل بناءً على تحريم مطلق الطيب قد يقال بجواز شمّ الرياحين؛ لعدم صدق عنوان الطيب المحرّم عليه عرفاً [10]). ويؤكّد ذلك ما ورد من جواز شمّ النباتات البريّة، كرواية معاوية بن عمّار الدالّة على جواز شمّ الاذخر
[1] جواهر الكلام 18: 328- 329.
[2] المقنعة: 432. المختلف 4: 97- 98.
[3] الوسائل 12: 445، ب 18 من تروك الإحرام، ح 10.
[4] الوسائل 12: 445، ب 18 من تروك الإحرام، ح 11.
[5] الرياض 6: 349.
[6] المختلف 4: 98.
[7] الوسائل 12: 453، ب 25 من تروك الإحرام، ح 1.
[8] النهاية: 219. الوسيلة: 164. السرائر 1: 545. الشرائع 1: 252، 295. الجامع للشرائع: 185. الإرشاد 1: 318. القواعد 1: 420. جواهر الكلام 18: 328- 330، 433- 435.
[9] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 121- 123.
[10] جواهر الكلام 18: 328، 329.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست