responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 600
إلى عدم الجواز اقتصاراً على المنصوص، بينما ذهب آخرون [1] إلى الجواز.
واستدلّ لذلك بامور، عمدتها: أنّ الإذن في تطيّب الكعبة بذلك مع عدم الأمر بالاجتناب والإمساك على الأنف والتحفّظ عن إصابة الثياب ظاهر في عدم البأس.
هذا مضافاً إلى الضرورة [2]، وأنّ المتعارف من الخلوق وإن كان هو نوع خاص من الطيب في عصر صدور الرواية إلّا أنّ الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والأحوال [3]).
2- ما يستشمّ من الطيب في المسعى:
استثنى بعض الفقهاء [4])- وربّما كان مشهوراً- ما يستشمّ منها في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فلا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه حال سعيه بين الصفا والمروة، كما لا يجب عليه الإسراع في المشي.
واستدلّ لذلك- مضافاً إلى الضرورة ودفع الحرج [5])- بصحيحة هشام المتقدّمة.
نعم، لا ريب في أنّها متكفّلة لشمّ الرائحة لا لمسّها [6]).
3- الاضطرار إلى الطيب:
لا إشكال في أنّه إذا اضطر المحرم إلى استعمال الطيب جاز له ذلك، ولكن يختص الجواز بما يرفع به الاضطرار، فعلى هذا إن اضطر إلى الادّهان- مثلًا- فلا بدّ من الاحتراز عن الأكل والشمّ، وكذا بالنسبة إلى الاضطرار إلى سائر استعمالات الطيب، وذلك لتقدّر الضرورة بقدرها [7]، ولذا نرى في جملة من الروايات الإرجاع في مقام العلاج والمداواة إلى الأدهان غير المشتملة على الريح الطيّبة كالسمن أو الزيت أو الإهالة [8]).

[1] انظر: التذكرة 7: 311. مجمع الفائدة 6: 285. جواهر الكلام 18: 322.
[2] جواهر الكلام 18: 322. تفصيل الشريعة 4: 49- 50.
[3] مهذب الأحكام 13: 155.
[4] الدروس 1: 373. الروضة 2: 240. مجمع الفائدة 6: 289. المدارك 7: 325. كشف اللثام 5: 352. جواهر الكلام 18: 322، 331. المعتمد في شرح المناسك 4: 124.
[5] كشف اللثام 5: 352. كشف الغطاء 4: 563.
[6] براهين الحجّ 3: 101.
[7] انظر: الشرائع 1: 249. التذكرة 7: 313. المسالك 2: 254. جواهر الكلام 18: 324.
[8] انظر: الوسائل 12: 462، ب 31 من تروك الإحرام، ح 1- 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست