responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 598
خصوصية للمسعى في ذلك، كما يشعر به قوله عليه السلام: «من ريح العطّارين» [1]).
القول الثاني: وجوب الإمساك على‌ أنفه [2]؛ للروايات الدالّة على لزوم الإمساك على الأنف من الرائحة الطيّبة، كصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة؛ ولأنّ تعمّد الاجتياز في الطريق المزبور كتعمّد المباشرة والتناول وغيرهما المؤدّي إلى الشمّ، وأمّا رواية هشام فهي مختصّة بحال السعي والمكان المخصوص للضرورة [3]).
ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار أنّه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء، وحينئذٍ فإن كان قد تطيّب سابقاً، وكان أثر الطيب باقياً وجب عليه إزالته، وكذا إذا تطيّب حال الإحرام عصياناً أو سهواً [4]، كما تدلّ عليه أيضاً جملة من الروايات:
منها: صحيحة حمّاد بن عثمان قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي جعلت ثوبَي إحرامي مع أثواب قد جمّرت فآخذ من ريحها، قال: «فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها» [5]).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مسّ الطيب ناسياً وهو محرم، قال:
«يغسل يده ويلبّي» [6]).
ثمّ انّه استثني من حرمة الطيب موارد:
1- خلوق الكعبة:
الخلوق أخلاط من الطيب، ومن أجزائها الركنية الزعفران. والمشهور بين الفقهاء [7] استثناء خلوق الكعبة من حرمة
[1] مجمع الفائدة 6: 289.
[2] الخلاف 2: 307، م 96. الوسيلة: 163. القواعد 1: 423. كشف اللثام 5: 351. جواهر الكلام 18: 331. مناسك الحجّ (الخوئي): 113، م 239.
[3] كشف اللثام 5: 352. جواهر الكلام 18: 331.
[4] النهاية: 219. السرائر 1: 545. التذكرة 7: 318. كشف اللثام 5: 353. جواهر الكلام 18: 332.
[5] الوسائل 12: 443، ب 18 من تروك الإحرام، ح 4.
[6] انظر: الوسائل 13: 151، ب 4 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 2.
[7] انظر: المقنعة: 432. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 66. النهاية: 217. المراسم: 106. الشرائع 1: 249. الجامع للشرائع: 186. التذكرة 7: 308. المنتهى 2: 785 (حجرية). الروضة 2: 204. المعتمد في شرح المناسك 4: 124.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست